للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه فما فوقها الى أكثر المقادير خمر حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على كل أحد. عصير العنب ونبيذ التين.

وعصير كل ما سواهما ونقيعه (١).

[مذهب الزيدية]

يقول صاحب الروض النضير وهو بصدد بيان أنواع الأشربة: ومنها النقيع، قال فى الضياء: وهو الشراب يتخذ من الزبيب وغيره من غير أن تمسه النار (٢).

وجاء فى شرح الأزهار: وما كان من عصير الشجرتين - الكرم والنخل - كفر مستحله وفسق شاربه غير المستحل.

وما كان من نقيعهما فسق شاربه ومستحله.

وقيل: يكفر مستحله، لأن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى جواهر الكلام (٤): «كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفى الصحيح وغيره أن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر .. فهو حرام كالنبيذ … والنقيع .. وغيرهما من الأشربة التى تعمل للاسكار … فعن أبى عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الخمر من خمسة العصير من الكروم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر».

[النبيذ]

جاء فى لسان العرب: النبيذ ما ينبذ … وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك.

يقال نبذت التمر والزبيب اذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول الى فعيل.

ويقال انتبذته اتخذته نبيذا.

وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فانه يقال له نبيذ (٥).

وما ذكره الفقهاء فى تعريفهم للنبيذ لا يخرج عن هذا المعنى اللغوى وهم يقسمونه الى قسمين:


(١) المجلى ج‍ ٧ ص ٤٧٨.
(٢) الروض النضير للصنعانى ج‍ ٣ ص ١٦٢.
(٣) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج‍ ٤ ص ٣٦١ الطبعة السابقة.
(٤) جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفى ج‍ ٦ ص ٦٣ الطبعة السابقة.
(٥) لسان العرب للعلامة ابن منظور ج‍ ٣ ص ٥١١، ج‍ ١٥ ص ٥١١ الطبعة السابقة.