للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر الديوان اختيار الثانى اذ قال:

ان أسلم الزوج ولم تسلم المرأة فلا يقعدان على نكاحهما، بل يجددان ان شاءا.

وقيل يقعدان اذا كانت معاهدة.

وان كان الزوج غير كتابى أو كتابيا غير معاهد أو كان كتابيا معاهدا والزوجة كتابية غير معاهدة ثم عاهدت بعد اسلامه جاز القيام بلا تجدد عقد أيضا عند بعض.

ولم يجز عند بعض بل يجدد كالخلاف فى سائر المشركين اذا أسلموا أو أسلمت أزواجهم.

وان تزوج أسير مسلم نصرانية محاربة ثم هرب لم تحل له ولو أسلمت أو عاهدت، لأن ذلك زنا وان جاء بها وأراد الرجوع لم تمنع، لأنها دخلت بأمانه، ويحكم على ولدها بالاسلام.

ويجر من أسلم من الزوجين صغار أولاده وهم من لم يبلغ للاسلام ولو كان الذى أسلم منهما هو الأم وكانت أمة أو حربية.

وقال فى الديوان أن كان من أسلم منهما غير حر لم يجر الولد للاسلام.

وقيل لا يكون اسلام الام اسلاما لولدها، وبه قال بعض أصحابنا الا ان كان ابن أمة.

وأما الجد فقال فى الديوان اسلامه لا يجر أولاد بنيه الأطفال.

وقيل يجرهم ان مات أبوهم.

وبالأول قال أهل العراق، وكذا قالوا فى اسلام الجدة أم الأم.

وقيل فى اسلامها أنه يجرهم ويتبع الولد أمه فى الحرية والعبودية لا أباه.

[حكم الجناية من الأسير والجناية عليه]

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ (١): لا يحل للمسلمين قتل الأسرى بدون رأى الامام، لأن فيه افتياتا على رأيه الا أن يخاف الآسر فتنة فحينئذ له أن يقتله قبل أن يأتى به الى الامام، وليس لغير من أسره ذلك، لحديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله وان كان لو قتله لم يلزمه شى، لأن الأسير ما لم يقسم الامام مباح الدم بدليل أن للامام أن يقتله، وقتل مباح الدم لا يوجب ضمانه، فان أسلموا لم يقتلهم، لقوله صلى اله عليه وسلم:

فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم.

وجاء فى بدائع الصنائع: (٢) لو قتل رجل من المسلمين أسيرا فى دار الحرب أو فى دار الاسلام فان كان قبل القسمة


(١) المبسوط‍ للسرخسى ج ١٠ ص ٦٣، ٦٤.
(٢) بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٢١.