للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجملة كتزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفأين الخاطبين، وعند الإمامة لأحد الإمامين الصالحين (١). (انظر «تخيير»).

٢ - الصلة بين لفظي الإباحة والحل:

الحل ومشتقاته يستعمل فى لسان الشرع بمعنى ما يقابل التحريم ومشتقاته، ومن ذلك قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» (٢).

ومقتضى ذلك أن الحلال مقابل للحرام وقسيم له فوجب أن يشمل الحلال كل ما عدا الحرام فيكون أعم من المباح، وهذا ما فهمه الفقهاء وظهر فى عباراتهم واضحا (٣)

الصلة بين لفظي الإباحة والجواز:

الغزالى يرى أن لفظ‍ الجواز مرادف للفظ‍ الإباحة حيث يقول إن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتسوية بينهما بتسوية الشرع.

ولكن الأحناف يرون (٤) أنه مرادف للحل وأعم من الإباحة (انظر جواز).

الصلة بين لفظي الإباحة والصحة:

يرد البيضاوى الصحة إلى الإباحة فيقول (٥): الصحة إباحة الانتفاع.

أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون أن الصحة وصف للفعل الذى يقع من المكلف إن كان مستجمعا لشرائطه فهى من الأحكام الوضعية أو العقلية كما يرى بعض الأصوليين (٦)، بينما الإباحة من الأحكام التكليفية (أنظر: صحة. حكم).

الصلة بين لفظى الإباحة والعفو:

لما كان ما فى مرتبة العفو ليس مطلوبا فعله ولا تركه التبس بالمباح لرفع المؤاخذة فى كل وإن لم يكن العفو من الأقسام الخمسة التكليفية: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام … على ما بينه الشاطبى (٧).

وأدخل الشاطبى فى مرتبة العفو كل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ. وقال:

أن مما يظهر فيه معنى العفو الرخص، لا فرق بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة، فلفظ‍ العفو مما يتردد ذكره فى الشريعة الإسلامية، وهو قريب المعنى من المباح، وإن لم يكن مندرجا تحته فى بعض الجزئيات والاطلاقات.

وهذه الجزئيات والاطلاقات على الجملة أما أن تكون مسكوتا عنها فى الشريعة، وهذه تتسم بسمة الإباحة الأصلية التي عبر عنها الأصوليون أحيانا بالبراءة الأصلية وأما أن تكون منصوصا على حكمها بالطلب أو المنع، وخالف المكلف من غير عمد ولا قصد، أو بحكم الاضطرار، فيتجاوز الشارع عن ترتيب الأثر ويدخل هذا تحت مفهوم الإباحة العارضة.

تغير وصف الإباحة: قد يكون الشئ فى قد يكون الشئ فى ذاته مباحا، ولكنه يكون فى بعض الأحيان ذريعة إلى مطلوب أو محظور، فيأخذ حكمه.

قال الشاطبى (٨): المباح من حيث ما هو ذريعة اليه ثلاثة أقسام:


(١) المستصفى ج‍ ١ ص ٦٧.
(٢) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٣) راجع المنتقى شرح الملتقى ج‍ ٢ ص ٥٢٤ بهامش مجمع الأنهر وحاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٢٠٥ والإقناع ج‍ ١ ص ٤٠.
(٤) التوضيح لصدر الشريعة ج‍ ١ ص ٦٩.
(٥) الأسنوى على المنهاج بهامش التقرير ج‍ ١ ص ٢٧
(٦) جمع الجوامع ج‍ ١ ص ٢٦ والتعريفات الجرجانية ص ٥٧.
(٧) الموافقات للشاطبى ج‍ ١ ص ١٠٧، ١١٩.
(٨) الموافقات ج‍ ١ ص ٧٢.