للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثله بمثل المخاطب. فأشار المخاطب براسه اشارة موافقة اى نعم كان مقرا بنسب الغلام ويعامل بهذا الاقرار ويثبت نسبه منه شرعا.

[(ب) الاقرار بالكفر]

فاذا قيل لانسان. اتعتقد هذا مكفر فاشار براسه موافقا أى نعم. كان مقرا بالكفر.

[٣ - الكتابة]

فيجوز الاقرار بالكتابة كما يجوز الاقرار بالعبارة .. فاذا ادعى رجل على آخر ان له عليه مائة جنيه واخرج بذلك صكا مكتوبا بخط‍ المدعى عليه متضمنا انه يقر بان عليه للمدعى ذلك المبلغ، فاقر المدعى عليه بالخط‍ وانكر ان عليه المال الذى فى الصك: أو انكر ان الخط‍ خطه. فاستكتب فوجد ان بين الخطين تشابه ظاهر دالة على ان كاتب الخطين واحد عمل بذلك. والزم المدعى عليه بالمال المدعى. وذلك كما افتى به قارئى الهداية وجرى عليه القاضى ابو على النسفى. متى كان الكتاب مكتوبا على رسم الصكوك المتعارفة. وعلى هذا جرى العمل فى المحاكم واخذت بذلك لائحة المحاكم الشرعية الصادرة بالرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ اذ نصت فى المادة رقم ١٣٠ منها على أن الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان. اخذا بهذا الرأى. وكان العمل يجرى بتلك المحاكم على ذلك الى ان الغيت ابتداء من سنة ١٩٥٦ .. وان كان المذهب أنه لا يعمل بالكتابة ولا يعتمد على الخط‍ لأن الخط‍ يشبه لداد من شأنه ان يزور ويفتعل. واستثنوا من هذا المنع خط‍ البياع أى التاجر والسمسار والصراف واعتبروا ما يكتبه هؤلاء حجة يعمل به بمقتضى العادة وانهم لا يكتبون على انفسهم فى دفاترهم وصكوكهم الا ما هو حق.

[٤ - السكوت]

فى بعض المواضع فيجعل الساكت مقرا بالحق بسكوته. كما يجعل المتكلم مقرا بالحق بكلامه .. وان كان هذا مخالفا للقاعدة الفقهية التى تقول: انه لا ينسب لساكت قول الا أنهم استثنوا من ذلك مسائل جعلوا الساكت فيها كالمتكلم .. من ذلك سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالمولود بعد الولادة يكون اقرارا منه بانه ابنه فليس له ان ينفى نسبه منه بعد ذلك. ومنه سكوت الزوجة او الولد او القريب عند بيع العقار بحضرته من الزوج او الوالد او القريب يعتبر اقرارا من الحاضر الذى سكت بملكية البائع للعقار المبيع.

ولا تسمع دعواه الملكية على المشترى بعد ذلك طبقا لما افتى به مشايخ سمرقند وذلك قطعا للاطماع الفاسدة ومنه ما اذا رأى شخص شخصا آخر يبيع عرضا او دارا فتصرف فيه المشترى زمانا وهو ساكت يعتبر ذلك اقرارا منه بملكية البائع للمبيع وصحة البيع فلا تسمع منه دعوى الملكية على المشترى.

ومنه ما اذا سكتت البكر التى زوجها وليها اذا بلغت بكرا يكون رضا منها بالزواج يبطل خيار البلوغ الثابت لها بخلاف ما اذا بلغت ثيبا فانه لا يبطل خيارها الا برضاها.

ومنه سكوت التى زوجها وليها عند استئمار الولى اياها فى الزواج قبيل التزويج وبسكوتها بعد التزويج عند علمها به يكون السكوت رضا منها فى الحالتين كقولها رضيت واجزت.