للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصل براءة الذمة ما لم يغلب فى الظن أنه قد أكلها.

وجاء فى التاج المذهب (١): أنه لو أكل مال نفسه، وهو يظن أنه لغيره، لم يحنث، لأن العبرة بالانتهاء.

وأما لو أكل مال غيره وهو يظن أنه له فانه يحنث.

ولو نذر (٢) نذرا ولم يسم ذلك النذر ولا نية له أو نسى ما سماه بالكلية فانها تلزمه كفارة يمين وجميع ألفاظ‍ النذر على سواء فى ذلك.

قال فى الرياض ما معناه والمسألة على وجوه أربعة.

الأول: ان يلتبس عليه هل سمى أم لا، فهاهنا الأصل عدم التسمية.

الثانى أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب الأقل، لأن الأصل براءة الذمة.

الثالث أن يتحقق التسمية، وينسى هل هى صلاة، أو صوم، أو صدقة، أو مباح، أو معصية، فهذا لا يلزمه شئ، لجواز أنه سمى مباحا.

الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة، فهذا يلزمه أن يفعل الأقل من كل جنس.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٣): أنه اذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو، ولو اقتسماه على تردد.

ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، قال الشيخ: ان أكل زيادة عن النصف حنث وهو حسن.

ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت فى تمر، لم يحنث الا بأكله أجمع، ولو تلف منه تمرة لم يحنث بأكل الباقى مع الشك.

وجاء فى موضع آخر (٤): أنه لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير، لم يجز، لأن النذر لا يجرى فيه نية التكفير.

ولو نوى ابراء ذمته من أيهما كان جاز.

ولو نوى العتق مطلقا، لم يجز، لأن احتمال ارادة التطوع أظهر عند الاطلاق.


(١) التاج المذهب لأحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٤١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٤٢ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ١٢١ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق للمحقق الحلى ج ٢ ص ٨٠ الطبعة السابقة.