للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا بالنقل عن هذين الشاهدين، وحينئذ لا بد أن ينضم اليه شاهد آخر فى أداء الشهادة عليها فى التعرف، ولا بد أن يقول شاهدا التعريف له وللآخر أشهد على شهادتنا.

وهذا اذا شاركاه فى علم ما يشهد به.

وجازت الشهادة بسماع فشا أى انتشر واشتهر أى يجوز الاعتماد فى الشهادة على السماع اذا انتشر وشاع أمره.

ولا يشترط‍ أن يذكر فى شهادته أنه لا يزال يسمع من الثقات ومن غيرهم. بل لو قال: لم أزل أسمع من الثقات أن هذه الدار حبس ووقف أو ملك لفلان يكفى.

وقيل: لا بد من ذكر السماع من الثقات وغيرهم بأن يقول: سمعت سماعا فاشيا من العدول وغيرهم أن هذه الدار وقف أو ملك لفلان، والا لا يكفى.

وشهادة السماع انما جازت للضرورة على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الانسان لا يشهد الا بما تدركه حواسه.

وتكون شهادة السماع فى الاملاك وغيرها.

من تقبل شهادته (١) ومن لا تقبل:

لا تقبل شهادة الأصل وان علا لفرعه وان نزل.

فلا تقبل شهادة أب ولا أم لولدها، وان ولد ملاعنة، لصحة استلحاقه، ولا شهادة الجد والجدة لولد الولد.

وكذلك لا تقبل شهادة أزواج الأصول للفروع - كزوجة الأب لا تشهد لربيبها أى ولد زوجها. وزوج الأم لا يشهد لربيبه أى لولد زوجته.

ولا تقبل شهادة الفروع وان نزلوا لأصولهم وان علوا.

فلا يشهد الولد لأبيه ولا لأمه ولا للجد أو الجدة.

وكذا لا تقبل شهادة أزواج الفروع للأصول كزوج البنت لا يشهد لأبوى زوجته.

وزوجة الابن لا تشهد لأبوى زوجها.

وأما شهادة زوج المرأة لأخوتها وشهادة زوجة الرجل لاخوته فجائزة.

ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر للتهمة المانعة من قبول الشهادة فيما ذكر كله.

وتقبل شهادة الأخ لأخيه أن برز الشاهد فى عدالته أى كان ظاهرا فيها وفاق أخوانه فيها، ولم يكن فى عيال المشهود له والا لم تقبل للتهمة.

ويشترط‍ أن لا تكون الشهادة فى قصاص


(١) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١٦٨ وما بعدها.