لأن الحمية فى القصاص تدفعه الى التجاوز فى الشهادة.
ويجوز للأخ أن يعدل أخاه.
وقيل لا يجوز التعديل، لأنه يشرف بتعديل أخيه فيجر تعديله نفعا له فلا تقبل.
وتجوز شهادة الأجير لمن استأجره أن برز فى العدالة، ولم يكن فى عيال المشهود له.
وتجوز شهادة العتيق لمن أعتقه أن برز العتيق فى العدالة، ولم يكن فى عيال المعتق.
أما شهادة المعتق لعتيقه فتقبل وان لم يكن مبرزا فى العدالة.
وتقبل شهادة الصديق لصديقه، ولو كان بينهما ملاطفة وهو الذى يسره ما يسر صديقه ويضره ما يضره، بشرط أن يكون الشاهد مبرزا فى العدالة وليس فى عيال المشهود له.
أما شهادة الشريك لشريكه فهو على ثلاثة أقسام.
مردودة، وغير جائزة مطلقا سواء كان مبرزا فى العدالة أو غير مبرز وهى شهادة الشريك لشريكه فيما فيه الشركة.
سواء كانت الشركة فى معين كالدابة أو غير معين كشركة التجارة وذلك لتضمنها الشهادة لنفسه ومقبولة بشرط أن يكون الشاهد مبرزا فى العدالة وهى شهادة الشريك لشريكه فى التجارة مفاوضة فى غير ما فيه الشركة.
ومقبولة مطلقا سواء كان الشاهد مبرزا فى العدالة أو لم يكن. وهى شهادة الشريك لشريكه فى معين كالدابة فيما ليس من شركتهما.
وتقبل الشهادة بالزيادة والنقصان على ما شهد به أولا بالتفصيل الآتى:
اذا شهد أولا بعشرة ادعاها المدعى، ثم شهد بعد ذلك بأقل من العشرة، بثمانية مثلا، فان شهادته بها تقبل ان كان مبرزا فى العدالة، سواء حكم بلزوم العشرة التى شهد بها أولا أو لم يحكم، الا أنه ان شهد ثانيا بأقل مما شهد به أولا، وكانت الشهادة الثانية قبل الحكم بالأولى، فالأمر ظاهر.
وان كانت بعد الحكم بما شهد به أولا كانت بمنزلة الرجوع عن الشهادة الأولى.
وحينئذ فيغرم الشاهد ما نقصه للمشهود عليه ولا ينقض الحكم.
وان زاد فى شهادته الثانية عما شهد به أولا بأن شهد بخمسة عشر بعد أن كان قد شهد بعشرة، فان شهادته الثانية بالزيادة تقبل سواء حكم بما شهد به أولا، أو لم يحكم بشرط أن يكون مبرزا فى العدالة، وسواء كانت شهادته الأولى بالعشرة مطابقة لدعوى المدعى أو غير مطابقة.
غير أنه اذا كانت مطالبة للدعوى فلا يأخذ