المدعى الزيادة التى شهد بها ثانيا، لعدم دعواه لها.
أما اذا لم يكن مبرزا فى العدالة فان شهادته تبطل كلها.
أما اذا خالف الشاهد الدعوى بالزيادة أو بالنقص ابتداء دون رجوع فى الشهادة كما لو ادعى المدعى عشرة فشهد له الشاهد ابتداء بخمسة عشر. فيحلف المدعى على العشرة التى ادعاها ويأخذها، ولا يقضى له بالخمسة الزائدة التى شهد بها الشاهد لعدم ادعائه اياها ..
واذا ادعى عشرة فشهد له الشاهد ابتداء بثمانية فيحلف على طبق شهادة الشاهد أى على ثمانية ويستحق الثمانية.
ثم ان أقام شاهدا آخر بالباقى وهو اثنان حلف مع هذا الشاهد وأخذ الزيادة، والا فلا.
ولا يشترط تبرز الشاهد فى العدالة فى هاتين الصورتين.
ومن سئل عن شهادته فقال: لا أدرى أولا علم عندى، ثم تذكر وشهد بما تذكر تقبل شهادته أن كان مبرزا فى العدالة.
وتقبل شهادة من الأب والأم لأحد ولديه على الآخر.
وكذلك شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر. لأن الاقدام على الشهادة على أحد الولدين فى الأولى، وعلى أحد الأبوين فى الثانية دليل على انتفاء التهمة فى الشهادة للولد الآخر فى الأولى، والوالد الآخر فى الثانية.
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية، ولا على ابن العدو، ولا شهادة ابن العدو على عدو أبيه.
ولو كانت العداوة الدنيوية بين مسلم وكافر فلا تجوز شهادة المسلم على الكافر اذا كانت بينهما عداوة دنيوية.
أما شهادة الكافر على المسلم فلا تجوز مطلقا.
ويجب على الشاهد أن يبين للقاضى ما بينه وبين المشهود له أو عليه من قرابة أو عداوة، ليسلم من التدليس، وليتبين القاضى الأمر على حقيقته، فيقبل الشهادة أو يردها طبقا لحكم الشرع.
ولا تقبل شهادة من ردت شهادته لسبب فيما رد فيه بعد زوال السبب، بأن أدى شهادته فردت لفسق، أو صبا، أو رق، أو كفر، فلما زال المانع بأن تاب الفاسق وبلغ الصبى، أو عتق الرقيق، أو أسلم الكافر - عاد فأدى الشهادة لا تقبل منه لاتهامه بالحرص على قبول شهادته عند زوال المانع لما جبل عليه الطبع البشرى من دفع المعرة الحاصلة بالرد.