للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطل حقه إلا أن يدعى الجهل ومثله يجهل ذلك فانه يحلف ويبقى على حقه فى القصاص، وهذا فى العمد.

وأما فى الخطإ فيخير سيد القاتل من أول الأمر فى الدية واسلامه ولا خيار لولى المقتول، هذا إذا كان المقتول حرّا، فإن كان عبدا خير سيد القاتل بين إسلامه ودفع قيمة المقتول ويقتل العبد (١) أيضا إن كان مكلفا فإن كان صغيرا فلا يقتل وعليه نصف الدية جناية فى رقبته فيخير سيده الوارث له بين أن يفديه بنصف الدية أو يدفعه فى الجناية كذا فى عبد الباقى.

والذى ذكره شيخنا فى حاشية الخرشى أن الصغير لا شئ عليه على ظاهر النقل.

[مذهب الشافعية]

وجناية غير المميز (٢) بأمر سيده أو غيره على الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، والبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقى الجناية ويفديه السيد بأقل الأمرين من أرش الجناية والقيمة.

وإن جنى (٣) عبد على حر أو عبد جناية توجب المال تعلق المال برقبته، لأنه لا يجوز إيجابه على المولى، لأنه لم يوجد منه جناية، ولا يجوز تأخيره إلى أن يعتق، لأنه يؤدى إلى إهدار الدماء فتعلق برقبته، والمولى بالخيار بين أن يبيعه ويقضى حق الجناية من ثمنه، وبين أن يفديه، ولا يجب عليه تسليم العبد إلى المجنى عليه، لأنه ليس من جنس حقه، وإن اختار بيعه فباعه فإن كان الثمن بقدر مال الجناية صرف فيه، وإن كان أكثر قضى ما عليه والباقى للمولى، وإن كان أقل لم يلزم المولى ما بقى، لأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة، فإن اختار أن يفديه ففيه قولان:

أحدهما: يلزمه أن يفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمة العبد، لأنه لا يلزمه ما زاد على واحد منهما.

والقول الثانى: يلزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع، لأنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بأكثر من قيمته، فإذا امتنع من البيع لزمه الأرش بالغا ما بلغ، وإن قتل عشرة أعبد لرجل عبدا لآخر عمدا فاقتص مولى المقتول من خمسة وعفا عن خمسة على المال تعلق برقبتهم نصف القيمة فى رقبة كل واحد منهم عشرها، لأنه قتل خمسة بنصف عبده وعفا عن خمسة على المال وبقى له النصف والمعتبر قيمته يوم الجناية لتوجه طلب الفداء فيه، لأنه يوم تعلقها واعتبر القفال يوم الفداء، لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء.

ولو فداه ثم (٤) جنى سلمه للبيع أو فداه مرة


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ٧ ص ٣٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب ج ٢ ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لابن شهاب الدين الرملى ج ٧ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.