للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم وان لم يتم العدد كرر الحلف (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير: (٢) اذا لم تكن للمدعى بينة وطلب يمين خصمه حلف، وعلق الدسوقى على قوله: «حلف» فقال: أى يمينا واحدة سواء كان ما ادعى به المدعى شيئا واحدا أو كان أمورا متعددة فاليمين الواحدة كافية فى اسقاط‍ الخصومات وفى منع اقامة البينة ولو كان المدعى به متعددا.

وفى القسامة (٣) تتكرر اليمين فيحلف الاولياء خمسين يمينا وتوزع عليهم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٤): اذا قذف الرجل امرأته بزناءين وأراد اللعان كفاه لهما لعان واحد لانه فى أحد القولين يجب حد واحد فكفاه فى اسقاطه لعان واحد وفى القول الثانى يجب حدان لانهما لواحد فاكتفى فيهما بلعان واحد كما يكتفى فى حقين لواحد بيمين واحد وهذا يدل على أن اليمين لا تتعدد بتعدد المدعى به، وفى (٥) دعوى الدم تغلظ‍ اليمين بالعدد فيحلف المدعى أو المدعى عليه خمسون يمينا.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٦): ومن توجه عليه الحلف بحق جماعة وبذل لهم يمينا واحدة ورضوا بها جاز لان الحق لهم وقد رضوا باسقاطه وان أبوا الاكتفاء بيمين واحدة حلف لكل واحد منهم يمينا لان حق كل واحد غير حق الآخر فاذا طلب كل واحد منهم يمينا كان له ذلك كسائر الحقوق اذا انفرد بها ولو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه فى كل حق يمين اذا تعددت الدعوى ولو اتحد المجلس فان اتحدت الدعاوى فيمين واحدة للكل كما فى المبدع، وجاء فى موضع آخر (٧): يحلف المدعون أيمان القسامة خمسين يمينا فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه ولو امرأة خمسين يمينا وبرئ وان كان المدعى واحدا حلف الخمسين يمينا وان كانوا أقل قسمت عليهم.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار: (٨) ولا ينبغى تكرار اليمين على الحالف الا لطلب تغليظ‍ عليه، قال فى الانتصار يجوز التغليظ‍ بالتكرار كما يجوز فى القسامة واللعان، وكذلك يكون


(١) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج‍ ٦ ص ١٦٩.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٤ ص ١٤٦.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٩٤ وص ٢٩٥
(٤) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج‍ ٢ ص ١٢٤.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣١٨.
(٦) كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ٢٨٧.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٥.
(٨) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ١٥١ الطبعة السابقة.