للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميعا بتنفيذ العتق ويضمن القيمة كما فى الرهن.

وكذا لو استهلكه المدعى بطل الصلح عند محمد.

وعند أبى يوسف لا يبطل، وتؤخذ من المدعى قيمة العبد، ويشترى عبدا آخر يخدمه.

وهل يثبت الخيار للمدعى فى نقض الصلح على مذهبه؟ فيه نظر.

هذا اذا كان الصلح على منافع الحيوان.

فأما اذا كان على سكنى بيت فهلك بنفسه، بأن انهدم، أو باستهلاك بأن هدمه غيره لا يبطل الصلح ولكن لصاحب السكنى وهو المدعى الخيار ان شاء بناه صاحب البيت بيتا آخر يسكنه الى المدة المضروبة وان شاء نقض الصلح ولا يتعذر هنا خلاف محمد لأن اجارة العبد تبطل بموته بالاجماع واجارة الدار لا تبطل بانهدامها ولصاحب الدار أن يبنيها مرة أخرى فى بعض اشارات الروايات عن أصحابنا على ما تقدم ولو تصالحا عن انكار المدعى عليه على مال ثم أقر المدعى عليه بعد الصلح لا ينفسخ الصلح لأن الاقرار مبين أن الصلح وقع معاوضة من الجانبين فكان مقرا للصلح لا مبطلا له.

ولو أقام المدعى البينة بعد الصلح لا تسمع بينته الا اذا ظهر ببدل الصلح عيب وأنكر المدعى عليه فأقام البينة ليرده بالعيب فتسمع بينته وتبين أن للصلح الماضى حكم الصلح عن اقرار المدعى عليه فكل حكم ثبت فى ذلك ثبت فى هذا (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى من صالح عن دم عمد أو خالع على عبد فذلك جائز وان وجد بالعبد عيبا يرد من مثله فى البيوع فرده رجع بقيمة العبد صحيحا اذ ليس للدم والطلاق قيمة يرجع بها وكذلك النكاح فى هذا قال ابن القاسم واذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم والقصاص ممن شاء وكذلك الأولياء فى النفس.

وروى يحيى عن ابن القاسم أن من قتل رجلين عمدا وثبت ذلك عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهما القود فان اسقادوا بطل الصلح ورجع المال الى ورثته لأنه انما صالحهم (٢) على النجاة.

وروى صاحب مواهب الجليل عن المدونة أن من قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح وان أبوا أن يقسموا كان المال الذى أخذوا فى قطع اليد (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى كتاب الأم أنه ان أدعى رجل حقا فى دار أو أرض فأقر له المدعى عليه وصالحه من


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر ابن مسعود الكاسانى الجزء السادس ص ٥٤، ٥٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨، ١٩١٠
(٢) التاج واكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٥ ص ٨٦ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ٥ ص ٨٦ كتاب على هامش التاج والاكليل للمواق الطبعة السابقة