للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الممكنة تصدق بالمسلمة والذمية والأمة ويخرج بها غير الممكنة فلا نفقة لها.

ثم قال (١): إن عدم التمكين يحصل بأمور منها: النشوز، ومنها الصغر بخلاف الكبيرة اذا كان زوجها صغيرا فلها النفقة، ومنها العبادات التى تمنع التمكين، فإذا أحرمت بحج أو عمرة بغير إذنه وهى فى البيت فلها النفقة ما لم تخرج، لأنه قادر على تحليلها أو بإذنه فان لم يخرج معها فلا نفقة لها، وكذا إذا صامت تطوعا بغير اذنه أو امتنعت من الإفطار فليس لها النفقة.

ويقول: إذا نشزت بعض النهار سقطت جميع نفقة ذلك اليوم، وإذا نشزت بعض الليل سقطت نفقة اليوم الذى بعده.

ثم قال: إن التمكين غير التام يسقط‍ النفقة كما اذا كانت صغيرة لا تطيق الوط‍ ء ولو تمتع بالمقدمات وما إذا كانت أمة مسلمة له نهارا لا ليلا أو العكس أو فى نوع من التمتع دون الآخر.

وقالوا فى زوجة المعسر الذى أمهله الحاكم بالنفقة أن لها الخروج لتحصيل نفقة بكسب أو سؤال، وعليها رجوع لمسكنها ليلا لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع.

وفى نهاية المحتاج (٢): أن النفقة تسقط‍ بالنشوز ولو بحبسها ظلما أو حقا وإن كان الحابس هو الزوج وبالأولى تسقط‍ لو حبسته ولو بحق للحيلولة بينه وبينها.

وقال (٣): أن المرض الذى يضر معه الوط‍ ء والحيض أيضا عذر فى عدم تمكينها من الوط‍ ء فتستحق المؤن.

قال: والخروج من البيت الذى رضى بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها بلا أذن منه ولا ظن رضاه نشوز، الا أن يشرف على الانهدام، أو الخروج لقاض لطلب الحق أو تعلم أو استفتاء ان لم يفتها زوجها أو المحرم، أو يخرجها معتد ظلما فليس بنشوز وتستحق النفقة.

وقال (٤): وتجب النفقة للمطلقة رجعيا حرة أو أمة ولو حاملا لبقاء حبس الزوج وسلطنته والبائن لا نفقة لها.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامه (٥) فى باب عشرة النساء:

إذا تزوج امرأة فطلب تسليمها إليه وجب ذلك وان عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها ووجبت نفقتها وإن طلبها فسألت الأنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها: ثم أن كانت حرة وجب تسليمها ليلا ونهارا وان كانت أمة لم يلزم تسليمها إلا بالليل لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها فلم يلزم تسليمها فى غير وقتها، وعلل ذلك (٦) فى موضع آخر بأن النفقة فى مقابلة


(١) المرجع السابع ج‍ ٤ ص ٧٣.
(٢) ج‍ ٧ ص ١٩٤.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ١٩٥.
(٤) نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٢٠٠ ومثله كتاب الام ج‍ ٥ ص ٧٨ المطبعة الأميرية.
(٥) المغنى ج‍ ٧ ص ١٩.
(٦) المغنى ج‍ ٧ ص ٥٩٧.