للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجسم، ثم يغسل بالماء القراح، ويجعل فى الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور لما روت أم سليم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان فى آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى فيه شيئا من الكافور.

والأولى أن يكون بماء بارد ولأنه يشد البدن الا أن يحتاج الى السخن لوسخ أو برد ونحوه فيسخن قليلا قليلا ولا يبالغ فى تسخينه لئلا يسرع اليه الفساد (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يستحب أن يغسل بماء وسدر، قال صالح قال أبى: الميت يغسل بماء وسدر ثلاث غسلات، قلت: فيبقى عليه؟ قال أى شئ يكون هو أنقى له، وذكر عن عطاء أن ابن جريح قال له: انه يبقى عليه السدر اذا غسل به كل مرة قال عطاء: هو طهور، واحتج أحمد بحديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال:

«أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء سدر واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور».

وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين الى أنه لا يترك فى الماء سدر يغيره.

ثم اختلفوا فقال ابن حامد يطرح فى كل المياه شئ يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث ويكون الماء باقيا على اطلاقه.

وقال القاضى وأبو الخطاب يغسل أول مرة بالسدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول لأن السدر ان غير الماء سلبه الطهورية وان لم يغيره فلا فائدة فى ترك يسير لا يؤثر، فان لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمى ونحوه لحصول المقصود به، وان غسله بذلك مع وجود السدر جاز، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو التنظيف فيتعدى الى كل ما وجد فيه المعنى، والماء الحار يستعمل ان احتج اليه (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: يغسل بماء قد رمى فيه شئ من سدر ولا بد، ان وجد فان لم يوجد فبالماء وحده (٣) لحديث أم عطية السابق ذكره فى مذهب الحنابلة.

[مذهب الزيدية]

يغسل الميت بالماء القراح، ثم بالماء الممزوج بالكافور، بحيث لا يتغير لونه ولا طعمه. ويعفى عن الرائحة لأنها مقصودة (٤).

قال الشيعة الإمامية. يغسل بماء يصاحب لشئ من السدر ثم بماء مصاحب لشئ من الكافور ثم يغسل ثالثا بالماء القراح وهو المطلق الخالص من الخليط‍.

وكل واحد من هذه الأغسال يغسل فيه كما يغسل من الجنابة.

وأقل ما يلقى فى الماء من السدر والكافور ما يقع عليه الاسم وقيل سبع ورقات.


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ١٢٨، ص ١٢٩ الطبعة السابقة، ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج‍ ١ ص ٣٢٦، ص ٣٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه القدسى والشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامه القدسى ج‍ ٢ ص ٣٢١ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨ ج‍ طبع مطبعة المنار بمصر.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٢١ مسألة رقم ٥٦٧ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج‍ ١ ص ٤١٣ الطبعة السابقة.