للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا قال له أنت حر قبل موتى بسنة فانه ينظر فان كان السيد مليئا ترك له عبده يستخدمه فاذا مات السيد نظر أيضا ثانيا فان كان الأجل حل والسيد صحيح عتق من رأس المال، وأعطى أيضا من رأس مال سيده قيمة خدمته سنة، وان كان الأجل حل فى مرض موت السيد عتق من ثلثه ولا رجوع له بخدمته، وان كان السيد يوم قال أنت حر قبل موتى بسنة عديما فان العبد يخارج ويوقف خراجه، فاذا مضت سنة وشهر بعدها أوقف خراج هذا الشهر، ويعطى السيد خراج أول شهر من السنة الماضية كلما مضى شهر من هذه أعطى خراج شهر من تلك (١).

قال اللخمى وان قال: أنت حر بعد موتى وموت فلان كان حرا من الثلث، فان مات السيد آخرهما ولم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق الباقى، وان مات السيد أولا خير الورثة وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث ويرق الباقى.

ونقل عن المدونة أن مالكا قال: اذا قال لعبده أنت حر بعد موتى أو موت فلان فهو - من الثلث.

قال ابن القاسم: وكأنه قال ان مات فلان فأنت حر بعد موته وان مت فأنت حر بعد موتى، وقاله أشهب.

قال ابن يونس: يريد ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبى فى ذلك وهى كمسئلة الرقبى.

وان قال أنت حر بعد موت فلان بشهر فمعتق الى أجل من رأس المال ولا يلحقه دين، وان مات السيد قبل موت فلان خدم العبد ورثة السيد الى موت فلان أو الى بعد موته بشهر ان قال ذلك وخرج من رأس المال (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أن التدبير يجوز مقيدا كان مت فى هذا الشهر أو فى هذا المرض فأنت حر، فان وجدت الصفة المذكورة ومات عتق والا فلا، ولا بد لصحة ذلك من أن يكون ما قيد به ممكن الوجود، فلو قال ان مت بعد ألف سنة فأنت حر لم يكن تدبيرا كما قاله فى البحر ونقله الزركشى رحمه الله تعالى وأقره وهو ظاهر (٣).

ولو قال اذا مت ومضى شهر بعد موتى فأنت حر فهو تعليق عتق بصفة فللوارث


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٤٣ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٤٣، ص ٣٤٤ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن ابى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٨ ص ٣٧٣ فى كتاب أسفله حاشية نور الدين على بن على الشبراملسى على نهاية المحتاج وعلى هامشه حاشية الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى فى مصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ وسنة ١٩٣٨ م.