للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القاسم: وان أعطيته قراضا على النصف ثم تراضيتما بعد العمل على أن تجعلاه على أن الثلثين له أو لك جاز.

قال ابن حبيب ان كان المال حين تراضيا عينا لا زيادة فيه ولا نقص حركه أو لم يحركه فلا بأس به وان كان فيه زيادة أو نقص أو كان فى سلع لم يجز.

قال ابن يونس وقول ابن القاسم أولى لأن المال ان كان عينا فكأنهما الآن ابتدآ العقد، لأن القراض لا يلزم بالعقد ولمن شاء حله ما لم يشغله فى سلع أو يظعن به لسفر، وان كان المال فى سلع فهى هبة تطوع بها أحدهما لصاحبه وهبة المجهول جائزة.

وقال الباجى: يجوز اشتراط‍ كل الربح لأحدهما فى مشهور مذهب مالك أو اشتراطه لغيرهما فاذا اشترط‍ المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز قاله ابن القاسم.

ثم قال: ولا أحب لهما أن يرجعا فيه ولا يقضى بذلك عليهما.

قال ابن المواز: وان قال رب المال للعامل حين دفع اليه المال خذه قراضا والربح لك جاز وكان الربح للعامل ولا يضمن المال أو خسره أن تلف والقول فيه قول العامل وان لم يكن قراضا وانما قال خذه واعمل به والربح لك جاز أيضا وهو ضامن لما خسر (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه يشترط‍ اختصاص رب المال والعامل بالربح واشتراكهما فيه فيمتنع شرط‍ بعضه لثالث ما لم يشرط‍ عليه العمل معه فيكون قراضا بين اثنين، نعم شرطه لقن أحدهما كشرطه لسيده، وذلك ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله فلو شرط‍ اختصاص أحدهما به لم يصح.

فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد لمخالفته مقتضى العقد وله أجرة المثل لأنه عمل طامعا وسواء فى ذلك أكان عالما بالفساد أم لا، لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين.

وقيل: قراض صحيح نظرا للمعنى.

وان قال المالك: كله لى فقراض فاسد لما مر ولا أجرة له وان ظن وجوبها وقيل هو ابضاع أى توكيل بلا جعل.

ويجرى الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل يكون قراضا فاسدا أو ابضاعا.


(١) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٥ ص ٣٦٣ فى كتاب على هامشه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.