للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسر العدو أو أبقت اباقا لا أمل لديه فى أن تعود منه. ولا يصح أن يستحل ذلك اذا كانت ممن يوطأ بالنكاح الا اذا طلقها طلاقا بائنا فقد ذكر الخرشى أن الامة اذا أسرها العدو أو أبقت اباقا أيس سيدها من عودها منه فانه يحل له أن يطأ بالملك أو بالنكاح من يحرم جمعه معها من أخت ونحوها، وانما لم يقيد الاسر بالاياس لانه مظنته (١).

[استحلال دماء المسلمين وأموالهم]

ويرى المالكية على ما جاء فى المدونة - أن من استحل الدماء والاموال على التأويل - مثل الخوارج ثم تاب ورجع فقد وضعت عنهم الدماء، وأما الاموال فان وجدوا شيئا عندهم بعينه أخذوه وان لم يجدوا لم يتبعوا بشئ من ذلك وان كانت لهم الاموال، لانهم استهلكوها على التأويل (٢). واذا قتل من يستحل دماءنا بتأول فان الامام مالكا يرى أنه لا يصلى عليه، لانه لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم، فاذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم، وأما من استحل دماء المسلمين أو أموالهم فسقا وخلوعا على غير تأويل ثم تابوا وضع الله عنهم حد الحرابة، ولم يوضع عنهم حقوق الناس (٣).

[استحلال سب النبى]

وذكر الحطاب أن من سب نبيا وعلم أنه يستحل ذلك فلا شك فى كفره، وكذلك ان كان سبه فى نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره، وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم فهذا كافر بقوله. وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه قتل كفرا بلا خلاف … وميراثه للمسلمين، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار (٤).

[مذهب الشافعية]

[استحلال المحرم بالاجماع]

يرى الشافعية أن من حلل محرما بالاجماع قد علم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز خفاؤه عليه مثل الزنا واللواط‍ وشرب الخمر والمكس وهو ما يؤخذ من أموال الناس ظلما فهو مرتد، اذ انكاره ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم (٥). وذكر الرملى والشبراملسى أنه لو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل المال الذى يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين فيزعم


(١) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ٢١٣.
(٢) المدونة الكبرى ج‍ ٣ ص ٤٨.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٤٨.
(٤) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ج‍ ٦ ص ٢٨٥ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍ مطبعة السعادة.
(٥) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٨ ص ٩، ٣٩٥.