أما غيرهم من الأقارب فاعسار المنفق عليه شرط فى وجوب النفقة له على قريبه الوارث له بقدر ارثه بشرط يساره ولو صغيرا أو مجنونا.
فان أعسر أحد الأقارب الوارثين فالنفقة كلها على الموسر كما لو انفرد على الأصح.
وقال فى المنتخب: بل عليه حصته من النفقة فقط كما لو أيسروا جميعا.
والاعسار هنا يتحقق عند أبى طالب وأبى العباس - فى كل من لا دخل له ولا يملك قوت عشر ليال ولا قيمتها فاضلة عن كسوته ومنزله وأثاثه وخادمه.
وعند الامام يحيى والعترة يتحقق فى كل من لا يجد ما يتقوته غداء وعشاء وهو الأقوى عند صاحب البحر الزخار.
وعند زيد بن على وصاحب الوافى:
يتحقق فى كل من لا يملك نصابا.
وقال الامام يحيى: يشترط فيمن تحقق اعساره أن لا يمكنه التكسب لصغر أو هرم أو مرض مزمن.
والمذهب أنها تلزم للمعسر الصحيح الذى لا حرفة له لا سيما الذى ينقص قدره بالحرفة أما من له حرفة ينفق منها فيعتبر موسرا بها (١).
[مذهب الإمامية]
اذا أعسر أحد الوالدين وإن علوا أو أحد المولودين وان نزل وجب الانفاق عليه اذا كان مع اعساره عاجزا عن التكسب على الأظهر.
ولا تجب النفقة على من كان معسرا من هؤلاء.
والاعسار بها يتحقق فى كل من لم يفضل عن قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته ما يصرفه الى من ذكر من المنفق عليه فاذا تحقق فيه هذا فلا شئ عليه لأنها مواساة وهو ليس من أهلها.
وتجب نفقة الولد المعسر على أبيه الموسر فان أعسر بها فعلى جده لأبيه وان علا فان أعسر بها الجد أيضا أو عدمت الآباء فنفقة الولد على أمه ان كانت موسرة ومع اعسارها تكون نفقته على أبيها وأمها وان علوا الأقرب فالأقرب فاذا أعسر الأقرب تنتقل الى الأبعد.
وكذلك اذا كان الوالد معسرا محتاجا وجب على ولده أن ينفق عليه.
واذا أعسر الشخص بنفقة أحد أبويه دون الآخر كان نصيب الواحد بينهما بالتساوى لتساويهما فى الدرجة وليس أحدهما أولى من صاحبه ولتفصيل هذا انظر مصطلح (نفقة).
هذا فى الاعسار بنفقة الوالدين والمولودين المعسرين.
(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٢٨٨ - ٢٩٣، ١٠٠، ١٠١، البحر الزخار ج ٣ ص ٢٧٧ - ٢٨٢، شرح الازهار ج ٢ ص ٥٤٦ - ٥٥٢