للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينسب مجهول الأب الى أمه ان عرفت سواء كان لقيطا أو حجاوبا من العبيد البيض أو السود وان لم تعرف الأم أحضر وأشير اليه باسمه ولو امرأة.

وكان ابن بركة اذا زوج امرأة لا يعرف نسبها ولا وليها يقول قد زوجت فلان ابن فلان لفلانة بنت فلان فيقول نعم، ثم يقول للزوج أقبلت؟ فاذا قال نعم قال أشهد عليك من حضر أن عليك هذا الصداق ويشهد على من لا يعرف نسبه اذا حضر بما أوجب على نفسه لا أنه فلان ابن فلان كما سمى نفسه أو سماه غيره الا بعادلة أو بتواطؤ الاخبار وان أحضر من له أب وأشير اليه بلا ذكر لأبيه ولا له أو بذكره دون ذكر أبيه جاز.

وكذا المرأة (١).

[حكم الاشارة فى الطلاق]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن التكلم بالطلاق ليس بشرط‍ وهو جائز، ولكن الطلاق يقع بالكتابة المستبينة والاشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ‍ والاشارة المفهومة تقوم مقام العبارة (٢).

وجاء فى تبيين الحقائق انه لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهى ثلاث.

لأن الاشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا اذا اقترنت بالاسم المبهم.

فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة يعنى ثلاثين يوما ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه فى الثالثة يعنى تسعة وعشرين يوما.

وعلى هذا فلو أن الطلاق كان مقرونا بعدد الثلاث نصا كان طلاقا بائنا كما لو قال لها أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فهى ثلاث طلقات.

ولو أشار بالواحدة طلقت واحدة.

ولو أشار بالثنتين طلقت ثنتين.

والاشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف والسنة ولو نوى الاشارة بالمضمومتين صدق ديانة لاقضاء وكذا لو نوى الاشارة بالكف لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر. وقيل: اذا أشار بظهورها فبالمضمومة منها وهو أن يجعل ظهر الكف اليها وبطون الاصابع الى نفسه.

وقيل: ان كان بطن كفه الى السماء فالعبرة للنشر وان كان الى الأرض فلعبرة للضم.

وقيل: ان كان نشرا عن ضم فالعبرة للنشر، وان كان ضما عن نشر فالعبرة للضم ولا فرق بين أصبع وأصبع.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٦٩ الطبعة المتقدمة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ١٠٠.