للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إعارة]

[تعريفها لغة]

الاعارة مصدر أعرت، والاسم منه عارية بتشديد الياء، وقد تخفف، تقول:

أعرته الشئ أعيره اعارة وعارة.

والعارية والعارة ما تداوله الناس بينهم وقد أعاره الشئ وأعاره منه وعاوره اياه والمعاورة والتعاور المداولة والتداول فى الشئ يكون بين اثنين.

وتعور واستعار: طلب العارية واستعاره الشئ واستعاره منه: طلب منه أن يعيره اياه.

وقيل فى قوله مستعار قولان. أحدهما: أنه استعير فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع صاحبه اياه.

(والثانى) - أن يجعل من التعاور يقال:

استعرنا الشئ واعتورناه وتعاورناه بمعنى واحد.

وقيل: مستعار بمعنى متعاور أى متداول (١).

[الاستعمال الفقهى]

استعمل الفقهاء اسم الاعارة للدلالة على العقد التى يترتب عليه تمليك المنافع بلا عوض أو اباحتها على الخلاف فى ذلك.

كما استعملوا اسم العارية تارة للدلالة على ذلك العقد وعلى هذا أكثر كتب الفقهاء وتارة للدلالة على الشئ المعار.

وعلى ذلك فالتعريف بالاعارة يعد تعريفا للعارية بالاطلاق الأول.

[تعريفها شرعا]

وعرفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض.

وخالف الكرخى، فقال: هى اباحة الانتفاع بملك الغير (٢): وعلى ذلك فهى عقد عندهم.

وسيأتى تفصيل دليل كل من الطرفين عند الكلام فى حكم الاعارة.

[وعرفها ابن عرفة من المالكية]

بأنها تمليك منفعة مؤقتة بزمن أو فعل نصا أو عرفا بلا عوض. وعرف الاسم منها، وهى العارية بأنها مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض (٣).


(١) لسان العرب ج ٢٠ ص ٦١٨ - ٦١٩ مادة (عور) طبعة بيروت، القاموس المحيط‍ ج ٢ ص ٩٦ مادة (العور) المطبعة الاميرية الطبعة الثالثة سنة ١٣٠١ هـ‍
(٢) الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج ٧ ص ٩٩ - ١٠٠ طبعة مصطفى محمد
(٣) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٦ ص ١٣٩ - ١٤٠ المطبعة الاميرية سنة ١٢٩٩ هـ‍، الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج ٢ ص ٢٢٦ المطبعة الاميرية سنة ١٢٨٩ هـ‍