للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الحنابلة: (١) جاء في المغنى أن اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها نماء ملكه وإن أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال وبقيمتها إن لم يكن لها مثل لا أعلم في هذا خلافا وإن تلفت بعد الحول ثبت في ذمته مثلها أو قيمتها بكل حال لأنها دخلت في ملكه وتلفت من ماله وسواء فرط في حفظها أو لم يفرط وإن وجد العين ناقصة وكان نقصها بعد الحول أخذ العين وإن نقصها لأن جميعها مضمون إذا تلفت فكذلك إذا نقصت وهذا قول أكثر العلماء الذين حكموا بملكه لها بمضى حول التعريف وأما من قال لا يملكها حتى يتملكها لم يضمنه اياها حتى يتملكها وحكمها قبل تملكه إياها حكمها قبل مضى حول التعريف.

[مذهب الظاهرية]

جاء في المحلى (٢): من وجد مالا فى قرية أو مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام أو وجد مالا قد سقط أى مال كان فهو لقطة وفرض عليه أخذة وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرضه ولا يأتى بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أولا يرجوه من ضاع له مال فليخبر بعلامته فلا يزال كذلك سنة قمرية فإن جاء من يقيم عليه بينة أو من يصف عفاصه ويصدق في صفته ويصف وعاءه ويصدق فيه ويصف رباطه ويصدق فيه ويعرف عدده ويصدق فيه أو يعرف ما كان له من هذا. دفعها إليه كانت له بينة أولم تكن ويجبر الواحد على دفعه إليه ولا ضمان عليه بعد ذلك، ولو جاء من يثبته ببينة. فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا بينة فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه ما شاء ويورث عنه إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا فيصدق ضمنه له إن كان حيا أو ضمته له الورثة إن كان الواجد له ميتا فإن كان ما وجد شيئا واحدا لدينار واحد أو درهم واحد أو لؤلؤة واحدة أو ثوب وأحد أو أي شئ كان كذلك لا رباط له ولا وعاء ولا عفاص فهو الذي يجده من حين يجده ويعرفه أبدا طول حياته فإن جاء من يقيم عليه بينة فقط ضمنه له فقط هو أو ورثته بعده وإلا فهو له أو لورثته يفعل فيه ما شاء من بيع أو غيره وكذلك ورثته بعده ولا يرد ما أنفذوا في فإن كان ذلك في حرم مكة - حرمها الله تعالى - أو في رفعة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدا ولم يحل له تملكه بل يكون موقوفا فإن يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع


(١) المغنى لابن قدامة لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى جـ ٥ ص ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩ طيع مطبعة المنار سنة ١٣٦٧ هـ الطبعة الثالثة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى جـ ١ ص ٢٥٧ مسألة رقم ١٣٨٣ طبع إدارة الطباعة المنبرية بمصر طبعة أولى سنة ١٣٥٠ هـ.