لا قصاص لك، وقضى له بالدية وان جاء صاحب الطرف فقطع له الطرف فسأل المقضى له بالدية ردها ان كان أخذها أو ابطالها ان كان لم يأخذها ويقطع له أنملة الوسطى قصاصا لم يجب الى ذلك لأنه قد أبطل القصاص وجعل أرشا. وكذلك لو قطع وسط أنمله رجل الوسطى تقضى له بالأرش، ثم انقطع طرف أنملته فسأل القصاص لم يقض له به ولو لم يأت صاحب الوسطى حتى انقطع طرف أنملته أو قطع له بقصاص كان له القصاص (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى كشاف القناع: أن الأصل فى القصاص قول الله سبحانه وتعالى:
«وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» وقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فى حديث أنس وقصة الربيع عمته لما كسرت ثنية جارية وطلبوا العفو فأبوا فقال النبى صلّى الله عليه وسلم «كتاب الله القصاص» متفق عليه. وأجمعوا على وجوب القصاص فيما دون النفس اذا أمكن لأن ما دون النفس كالنفس فى الحاجة الى حفظه بالقصاص فكان كالنفس فى وجوبه وكل من أقيد بغيره فى النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد لأن من أقيد به فى النفس انما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها.
فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به فى النفس ومن لا يجرى القصاص بينهما فى النفس لا يجرى بينهما فى الطرف كالأب مع ابنه وكالحر مع العبد وكالمسلم مع الكافر. فلا تقطع يد الأب بيد ابنه ولا يد الحر بيد العبد ولا يد المسلم بيد الكافر لأنه لا يقاد به فى النفس.
ولا يجب القصاص فيما دون النفس الا بما يوجب القود فى النفس وهو العمد المحض فلا قود فى شبه العمد.
ولا قود فى خطأ. قال فى «المبتدع» اجماعا والآية مخصوصة بهما.
وما دون النفس نوعان. أحدهما الأطراف فتؤخذ العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ويؤخذ الأنف بالأنف، ويؤخذ الحاجز - وهو وتر الأنف بمثله وتؤخذ الاذن بالاذن، ويؤخذ السن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بمثلها، واليد والرجل واللسان والأصبع، والكتف والمرفق والذكر والخصية والالية وشفر المرأة بمثله لأن المماثلة موجودة