القاطع هى الشلاء، ففى يد المقطوع الأرش لنقص يد القاطع عنها فان رضى المقتص له بأن يقطع ولم يرض ذلك القاطع سألت أهل العلم بالقطع فان قالوا. ان اليد الشلاء اذا قطعت كانت أقرب من التلف على من قطعت منه من يد الصحيح لو قطعته لم أقطعها بحال وان قالوا ليس فيها من التلف الا ما فى يد الصحيح قطعتها ولم التفت الى مشقة القطع على المستقاد منه ولا المستقاد له اذا كان يقدر على أن يؤتى بالقطع لا يزاد عليه. ولو رضى الأشل أن يقطع لم التفت الى رضاه وكان رضاه وسخطه فى ذلك سواء وهذا هكذا فى الاصابع والرجل وغيرهما بما يشل.
واذا قطع الأشل يد الصحيح فسأل الصحيح القود وأرش فضل ما بين اليدين قيل: ان شئت اقتص لك واذا أخترت القصاص فلا أرش وان شئت فلك الأرش ولا قصاص. وانما يكون له أرش وقصاص اذا كان القطع على أطراف تعد فقطع بعضها وبقى بعض كأن يقطع ثلاثة أصابع فوجد له أصبعين ولا يجد له ثالثا فتقطع أصبعين ونجعل فى الثالثة الأرش وان كانت الثلاثة شلاء فسأل أن يقطع ويأخذ له فضل ما بينهما لم يكن ذلك له وقطعت له ان شاء أو أخذ له الأرش (١).
قال الشافعى: واذا كسر الرجل سن الرجل من نصفها سألت أهل العلم فان قالوا نقدر على كسرها من نصفها بلا اتلاف لثنيتها ولا صدع، أقدته وان قالوا لا نقدر على ذلك لم نقده لتفتتها، واذا قلع رجل ظفر رجل فسأل القود قيل لأهل العلم هل تقدرون على قلع ظفره بلا تلف على غيره فان قالوا:
نعم. أقيد، وان قالوا: لا ففى الظفر حكومة وان قطع الرجل أنملة رجل ولا ظفر للمقطوعة أنملته فسأل القصاص لم يكن له وكذلك ان كان ظفرها مقطوعا قطعا لا يثبت لا قليلا ولا كثيرا لنقصها عن أنملة المقتص منه. وما كان فى سن أو ظفر من عوار لا يفسد الظفر وان كان يعيبه. وكان لا يفسد السن بقطع ولا سواد ينقص المنفعة، أو كان أثر قرحة خفيفا كان له القصاص وان كان رجل مقطوع أنملة فقطع رجل أنملته الوسطى والقاطع وافر تلك الأصبع، فسأل المقطوعة أنملته الوسطى القصاص لم يكن له ولا يجوز أن يقطع له الأنملة التى من طرف بوسطى ولا الوسطى فتقطع بأنملته التى قطع من طرف ولم يقطعها.
ولو قطع أنملة خنصر من طرف رجل، وأنملة خنصر الوسطى من آخر من أصبع واحدة فان جاءا معا اقتص منه لأنملة الطرف ثم اقتص منه أنملة الخنصر الوسطى، وان جاء صاحب الوسطى قبل صاحب الطرف قيل