يسقط أنفه أو شئ منه، وكذلك يده بيده، وان ظهر فيها قرح الجذام ما لم تسقط أصابعها أو بعضها.
وتقطع الأذن بالاذن وأذن الصحيح بأذن الأصم لا فضل بينهما على الآخر لانهما طرفان ليس فيهما سمع. وان قطع بعض الأذن قطعت منه بعض أذنه كما وصفت - ان قطع نصفا أو ثلثا قطع منه نصفا أو ثلثا، وسواء كانت أذنه أكبر أو أصغر من أذن المقطوعة أذنه لأنها طرف وتقطع الاذن الصحيحة التى لا ثقب فيها بالاذن المثقوبة ثقبا لقرط.
واذا قلع رجل سن رجل قد ثغر قلعت سنه، فان كان المقلوعة سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر فيتتام طرح أسنانه ونباتها فاذا تتام ولم تنبت سئل أهل العلم عن الأجل الذى اذا بلغه ولم تنبت سنه لم تنبت فبلغه فاذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منه. فاذا بلغناه وقد نبت بعضها أو لم تنبت فلا قود وله من العقل بقدر ما قصر نباتها يقدر ان كانت ثنيه بالثنية التى تليها، فان كانت بلغت نصفها أخذ له بعيران ونصف وان بلغت ثلثها أخذ له ثلث عقل سن.
وان قطع رجل لرجل سنا زائدة أو قطع له أصبعا زائدة أو كانت له زنمة تحت أذنه زائدة فقطعها رجل فسأل القود فلا قود وفيها حكومة.
وان كان للقاطع فى موضع من هذا مثله ففيه القود سنا كان أو غير سن، أو اصبع أو زنمة. وهكذا لو خلقت له أصبع لها طرفان فقطع أحد الطرفين فلا قود وفيها حكومة الا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه.
وان قطع رجل أصبع رجل ولها طرفان أو أنملة ولها طرفان ولم يخلق للقاطع تلك الحلقة فسأل المقطوع القود فهو له وزيادة حكومة الا أن يكون طرفاها أشلاها فأذهبا منفعتها فلا قود وان كان للقاطع مثلها وليست شلاء أقيد ولا حكومة ولو كانت لأصبع القاطع طرفان وليس ذلك لأصبع المقطوع فلا قود، لأن اصبع القاطع كانت أكبر من أصبع المقطوع (١).
وان كان القصاص على رجل فى جميع أصابع كفه أو بعضها فقال اقطعوا يدى ورضى بذلك المقتص له قيل لا يقطع الا من حيث قطع، ولا أقبل فى هذا اجتماعهما عليه لانه عدوان، واذا قطع الرجل يد الرجل الشلاء ويد القاطع صحيحة فتراضيا بأن يقتص من القاطع فيقطع يده الصحيحة لم أقطع يده الصحيحة برضاه ورضا صاحبه وجعلت عليه حكومة. واذا كانت يد المقطوع الأول صحيحة ويد
(١) الام للامام الشافعى ج ٦ ص ٤٥ وما بعدها طبعة كتاب الشعب.