للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يثبته النسب لا يثبته الارث لأنه فرعه، ويعطيه عندنا ثلث ما بيده. وفى رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما والآخر أنه ولده هو فيلزم الأول ما قلنا والثانى ما أقر به أى يلزم الأول الثلث ويلزم الثانى اقراره به فيرثه الولد كما يرث الانسان أباه. واذا كان الاقرار بالوارث يوجب نقصا فى سهم المقر فان ذلك النقصان يأخذه المقر به.

وقد أورد شارح النيل مسألة عنون لها بالدور الحكمى وهى أن يقر وارث حائز فى ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانا فيثبت نسبه ولا يرث كما اذا أقر أخ حائز مثلا بابن للميت فيثبت نسب الابن المقر به ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يقبل اقراره واذا لم يقبل اقراره لم يثبت النسب واذا لم يثبت النسب لم يثبت الارث فاثبات الارث يؤدى الى نفيه وما أدى اثباته الى نفيه انتفى من أصله. وقيل يرث أيضا كما يثبت النسب لأن الارث فرع ثبوت النسب. وقد تقدم بيان ذلك فى المذاهب.

[بيت المال]

[مذهب الحنفية]

اذا لم يوجد (٢) وارث مطلقا ولا مقر له بالنسب على الغير ولا موصى له بكل التركة وضعت التركة فى بيت المال على أنها مال ضائع فصارت لجميع المسلمين فتوضع هناك وليس ذلك بطريق الارث بناء على أنهم اخوته ألا يرى أن الذمى اذا لم يكن له وارث يوضع ماله فى بيت المال ولا ميراث للمسلمين من الكفار ويشهد له أيضا أنه يسوى بين الذكر والأنثى من المسلمين فى العطية من ذلك المال ولا تسوية بينهما فى المواريث.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٣) ان بيت المال وارث بالعصوبة على المشهور ومرتبته بعد عصبة النسب والمعتق ذكرا أو أنثى ثم يليه بيت المال وان لم يكن منتظما وحسبه ربه فيأخذ جميع المال ان انفرد أو الباقى بعد ذوى الفرض ولا يرد على ذوى السهام ولا يدفع لذوى الأرحام إذا لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء بل ما فضل لبيت المال كما إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب لكن بعض (١) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٢٧٢، ٢٧٣.


(٢) السراجية ص ١١.
(٣) ح‍ ٤ ص ٤٦٧، ٤٦٨.