للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاصل بقبول المعتق عنه وقد بقى مقصورا عليه حين لم يكن ملجأ الى ذلك فكان ضامنا قيمته ولو أكره المولى بوعيد تلف وأكره الآخر بحبس حتى فعلا ذلك كان للمولى أن يضمن أيهما شاء قيمته لأن المكره الجأ المولى الى اتلاف ملكه فيكون ضامنا له قيمته والمعتق عنه بالقبول متلف ومعتق لأنه ما كان ملجأ اليه فيكون للمولى الخيار فأيهما اختار ضمانه لم يكن له بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئا فان ضمن المكره رجع على المعتق عنه بما ضمن لأنه قام مقام المولى ولأن المعتق عنه متلف للملك بفعل مقصور عليه فلا بد من ايجاب ضمان القيمة (١) عليه.

[مذهب المالكية]

الاكراه على العتق كالاكراه على الطلاق فى عدم اللزوم نحو قوله ان لم تعتق عبدك قتلتك فاعتق العبد لم يلزمه ذلك (٢). ولو أكره على العتق ثم زال الاكراه فأجاز ذلك طائعا فهل يلزمه ما أجازه أو لا قولان (٣).

[مذهب الشافعية]

لا يصح العتق من مكره الا بحق كاكراه الحاكم من اشترى بشرط‍ العتق عليه واكراهه ولى الصبى على العتق عن كفارة قتل العمد وشبهه لوجوب الضرر فيه بخلاف الخطأ (٤).

[مذهب الحنابلة]

لا يصح عتق المكره (٥).

[مذهب الظاهرية]

لا يجوز عتق المكره (٦).

[مذهب الزيدية]

العتق يصح ايقاعه من مكلف مختار أو مكره عليه ونواه (٧).

[مذهب الإباضية]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شئ ما فلا يلزمه ما أكره عليه من طلاق أو عتق) الخ (٨).

[الاكراه على التدبير]

[مذهب المالكية]

تدبير المكره باطل باتفاق (٩).

[مذهب الشافعية]

لا يصح تدبير مكره (١٠).


(١) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ١١٢، ١١٣، ١١٤.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ٣٦٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٧٠.
(٤) قليوبى على المنهاج ج‍ ٤ ص ٣٥٠.
(٥) المغنى ج‍ ١٢ ص ٢٣٩.
(٦) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٢٠٥.
(٧) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٥٦٠.
(٨) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٢٦٥.
(٩) حاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٣٨٠.
(١٠) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ٣٥٩.