للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد. ولا رجوع اذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو القرابة (١). واذا اكره على دخول دار علق عتق عبده على دخولها عتق العبد ولا يضمن له المكره شيئا (٢)، ولو أكره على القول بأن دخلت الدار فأنت حر وان صليت أو أكلت أو شربت ففعل يعتق العبد ويغرم الذى أكرهه قيمته (٣). ولو أكره على شراء ذى رحمة أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن يشترى بعشرة آلاف فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة لأن الواجب فيه القيمة لا الثمن ولا يرجع بشئ على المكره لأنه دخل فى ملكه قبل ما خرج (٤). وان كان العبد لرجلين فأكره أحدهما حتى أعتقه جاز عتقه ثم على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله العتق لا يتجزأ فيعتق العبد كله والولاء للمعتق وعلى المكره أن كان موسرا ضمان جميع القيمة بينهما نصفين لأنه صار متلفا الملك عليهما وان كان معسرا ضمن نصيب المكره بالفتح لأنه باشر اتلاف نصيبه ويستسعى العبد فى قيمة نصيب الشريك الآخر. وأما فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله فالمكره بالكسر ضامن لنصيب المكره بالفتح موسرا كان أو معسرا والساكت بالخيار ان شاء أعتق نصيبه وان شاء استسعاه فى نصيبه وان شاء ضمن المكره قيمة نصيبه فان ضمنه رجع المكره بهذا النصف من القيمة على العبد فاستسعاه فيه لأنه قام مقام الساكت فى ذلك وصار متملكا لنصيبه بأداء الضمان. والولاء بين المكره والمكره نصفان وهنا اذا كان المكره بالكسر موسرا وان كان المكره بالكسر معسرا فللساكت حق الاستسعاء والاعتاق والولاء بينه وبين المكره نصفان لأن عتق نصيب كل واحد منهما على ملكه (٥). ولو أن أجنبيا أعتق عبد رجل بغير أمره فأكره بالحبس على أن يجيزه بعد العتق لم يضمن المكره شيئا (٦). ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف على أن يعتق عبدا يساوى ألف درهم عن رجل بألف درهم فى كفارة ففعل ذلك وقبل المعتق عنه طائعا فالعبد حر عن المعتق عنه والولاء له لأن المولى لو كان طائعا فى هذا الايجاب كان العبد حرا عن المعتق عنه فكذلك اذا كان مكرها اذ لا تأثير للاكراه فى المنع من العتق. ثم رب العبد بالخيار ان شاء ضمن المعتق عنه قيمة العبد لأن المعتق عنه قبله باختياره وقد تعذر عليه رده لنفوذ العتق من جهته فيكون ضامنا قيمته وان شاء ضمن المكره بالكسر لأنه أتلف ملكه عليه بالاكراه الملجئ فيكون ضامنا له قيمته. ولو أكرهه بحبس كانت القيمة له على المعتق عنه ولا شئ له على المكره لأن الالجاء لا يحصل بالاكراه بالحبس وبدونه لا يصير الاتلاف منسوبا الى المكره. ولو أكره المعتق والمعتق عنه بوعيد تلف حتى فعلا ذلك فالعبد حر عن المعتق عنه والولاء له وضمان العبد على المكره خاصة لمولى العبد لأن المعتق عنه ملجأ الى القبول وهذا النوع من الضرورة يخرجه من أن يكون متلفا مستوجبا للضمان وانما المتلف هو المكره فالضمان عليه خاصة. ولو أكرهما على ذلك بالحبس ففعلا ضمن المعتق عنه قيمته لمولاه لأن المكره غير ملجأ هنا فلا ضمان عليه والاتلاف


(١) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٨١ وج‍ ٣ ص ١١٧.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٧٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٨١.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١١٧.
(٥) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٦٢، ٦٣.
(٦) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ١٢١.