للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى رواية أن الامام عليا عليه السّلام ضرب يد المستمنى حتى احمرت، وزوجه من بيت المال (١).

[مذهب الإباضية]

الاستمناء حرام عند الإباضية (٢)، واعتبروا من يفعل ذلك باغيا يجب منعه بل وقتاله لأنه معصية كارتكاب الفاحشة.

قال فى شرح النيل: يمنع ويقاتل كل من يرتكب معصية كمريد الفاحشة، وسواء كان ذلك بغيره أو بنفسه مثل أن يدلك ذكر نفسه بيد نفسه تلذذا، أو يحك ذكره بفخذه، ومثل أن يرى امرأة تدخل أصبعها أو عودا أو نحو ذلك فى فرجها، فانه يجوز لمن رأى أحدا يفعل ذلك بنفسه أن يدفعه ان لم ينته بالكلام ويقاتله، لأنه من جنس البغاة.

لكن فى جوهر النظام ما يفيد أنه ان خاف العنت فلا شئ عليه عند بعضهم فقد قال:

قيل لا حد على من عبثا … بفرجه ولو سنين لبثا

وذاك فعل عندنا محجور … على الذى يفعله منكور

وهو الزنا الاصغر فيما قيلا … فلا نرى قط‍ به تحليلا

وقال بعض ان يكن خاف العنت … فلا عليه ان ضرورة عنت

لكننى بذاك لا أقول … مع أنه عن ماهر منقول (٣)

[أثر الاستمناء فى العبادات]

فى الغسل:

من القواعد المقررة فى جميع المذاهب أن خروج المنى بشهوة بأى وجه كان يوجب الغسل، وحديث النبى صلّى الله عليه وسلم: «انما الماء من الماء» محمول على خروج المنى بشهوة.

لكن محل البحث هنا فيمن حاول الاستمناء فلما تحركت شهوته وانتقل المنى عن مقره أمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم ترك ذكره فخرج المنى بلا شهوة، فهل يجب عليه الغسل فى هذه الحالة أم لا؟، وهذا محل الخلاف.

[مذهب الحنفية]

المعتبر عند أبى حنيفة ومحمد أن الذى يوجب الغسل هو انفصال المنى عن مكانه


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٣٩٠، ٣٩١ الطبعة السابقة وشرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٢٦٢ طبع دار منشورات الحياة ببيروت سنة ١٩٣٠.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٧ ص ٥٢٥ الطبعة السابقة.
(٣) جوهر النظام لابى حميد السالمى ص ٥٩٤