للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دفعها بها فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على مالكها (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من وجد مالا فى قرية أو مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو فى أرض العرب، العنوه أو الصلح، وجده مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه ضرب مدة الإسلام أو وجد مالا قد سقط‍ أى مال كان فهو لقطة.

وفرض عليه أن يأخذه وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا يأتى بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول فى المجامع سواء التى يرجو أن يجد فيها صاحبه أو لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته. فلا يزال كذلك سنة قمرية فان كان ما وجد شيئا واحدا كدينار واحد أو درهم واحد أو لؤلؤة واحدة أو ثوب واحد أو أى شئ كان كذلك لا رباط‍ له ولا وعاء ولا عفاص فهو للذى يجده، من حين وجده ويعرفه أبدا طول حياته فان كان ذلك فى حرم مكة حرسها الله تعالى أو فى رفقة قوم ناهضين الى العمرة أو الحج عرف أبدا ولم يحل له تملكه (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب: أن التعريف باللقطة انما يكون فى مظان وجود المالك كالأسواق وأندية القوم وأبواب المساجد ونحو ذلك.

وأن وجده فى مكة عرف به فيها فلو لم يظن وجود المالك سقط‍ عنه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف به ومدة التعريف سنة عندنا من غير فرق بين الحقيرة والكبيرة ولا بد من توالى التعريف وحد التعريف ما جرى به العرف اذ المرجع فى مطلق المعاملات الى العرف فان فرق فلا استئناف الا لعرف ولا يجب الافراط‍ فى التعريف حتى يشغل أوقاته به فان ترك التعريف أثم ولا يصرفها بعد السنة بل لا بد من التعريف سنة غير السنة الأولى الا أن يعرف فى الحال أن المالك لا يعرف قطعا فانه لا يجب التعريف.

وله أن يصرفها كالوديعة اذا أيس من معرفة صاحبها. ويعرف بها مجملة كمن ضاعت له ضالة فان فصل فلا يضمن اذ لا يسلم له بالصفة.

أما الدراهم فلا يجب التعريف بها الا اذا أمكن البينة عليها كأن تكون فى صرة أو نحوها ويجب على الملتقط‍ أن يعرف بنفسه أو بنائب عنه وأجرته على الملتقط‍ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه يجب على من التقط‍ لقطة المال أن يعرفه حولا على كل حال، سواء كان قليلا أو كثيرا أخذه بنية الانشاد أم لا وما كان فى غير الحرم يحل منه ما كان من الفضة دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر وفى وجوب عوضه مع تلفه قولان.

وأما ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا كان أو قيمة فانه يتخير فيه بعد أن يعرفه حولا عقيب الالتقاط‍ مع الامكان تعريفا متتابعا بحيث يعلم السامع أن التالى تكرار لمتلوه وليكن التعريف فى موضع الالتقاط‍ مع الامكان ان كان بلدا، ولو كان


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى مع الشرح الكبير ج‍ ٦ ص ٣١٩ وما بعدها ص ٣٢٣ الطبعة الثالثة طبع دار المنار سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٢) المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٢٥٧ مسئلة رقم ١٣٨٣ طبع مطبعة دار الطباعة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٣) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج‍ ٣ ص ٤٤٨ - ٤٤٩ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.