للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميع أركان الخطبة اذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وانما يصير غير السامع من أهلها اذا دخل فى الصلاة وينزل السماع هنا منزلة الاقتداء وصرح الرافعى بأن سماع الخطبة غير مشترط‍ بلا خلاف وانما المشترط‍ هو حضور الخطبة بتمامها، وان كان الاستخلاف فى الصلاة فهو على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقع الاستخلاف قبل أن يقتدى الخليفة به وهذا لا يصح مطلقا لاحتياج المقتدين الى تجديد نية القدوة به المؤدى الى انشاء جمعة بعد أخرى وهذا لا خلاف فيه وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى كما فى المجموع (١).

ثانيها: أن يقع الاستخلاف (٢) سعد القدوة به بأن أدركه قبل فوات الركوع سواء كان فى نفس الركوع أم فى القيام قبله لكونه حينئذ بمنزلة الامام الاصلى وقد أدرك الامام فى وقت كانت جمعة القوم متوقفة على جمعته وان لم يدرك نفس الركوع حقيقة مع الامام تمت جمعة القوم الشامل له.

ثالثها: أن يقع (٣) بعد ركوع الركعة الاولى ولو فى اعتداده وهذا يحرم عليه لانه يفوت بذلك الجمعة على نفسه فيجب أن يتقدم غيره ممن أدركه فى الركوع أو قبله ومع ذلك لو تقدم هو صحت الجمعة لهم لا له ووقع خلاف بين المتأخرين فيما اذا أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها واستخلف فى التشهد فقال ابن حجر لا يدرك الجمعة بل يتمها ظهرا وقال شيخ الاسلام والخطيب والرملى يدرك الجمعة فيأتى بركعة ثم يسلم

وان كان الحدث (٤) فى الركعة الثانية فان كان قبل الركوع فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز وان استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجز لما ذكرناه وان كان بعد الركوع فاستخلف من لم يحضر معه قبل الحدث لم يجز لما ذكرناه وان كان معه قبل الحدث ولم يكن معه قبل الركوع فان فرضه الظهر وفى جواز الجمعة خلف من يصلى الظهر وجهان فان قلنا يجوز جاز أن يستخلفه وان قلنا لا يجوز لم يجز أن يستخلفه.

[مذهب الحنابلة]

قال صاحب كتاب المغنى (٥): والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من


(١) المجموع ج ٤ ص ٥٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) اعانة الطالبين ج ٢ ص ٩٧ الطبعة السابقة ونهاية المحتاج ج ٢ ص ٣٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) اعانة الطالبين ج ٢ ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٤) المهذب ج ١ ص ١١٧ الطبعة السابقة.
(٥) المغنى لابن قدامة ج ٢ ص ١٥٤ ص ١٥٥ الطبعة السابقة.