للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان تعذر السجود أومأ له أخفض ما يمكن لقول النبى صلّى الله عليه وسلم: «ويجعل السجود أخفض من الركوع».

وان تعذر الركوع أومأ له من قيام وللسجود من قعود لخبر عمران، وايماء القائم أقرب الى حالة الراكع. ويومئ برأسه فى الاضطجاع وللسجود أخفض فان تعذر الايماء بالرأس سقطت اذ الذكر وحده ليس بصلاة.

وقيل يومئ بالعين والحاجب فان تعذر الايماء سقطت (١).

[حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء]

جاء فى البحر الزخار: أنه اذا اتصلت المدافعة فعل المصلى ما أمكن ولو فى الحضر لقول الله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً» ومهما أمكن الايماء بالرأس وجب ولا قضاء عليه والا وجب الذكر لحرمة الوقت والقضاء اذ لم يأت بصلاة (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة أن الأخرس اذا أراد أن ينوى الدخول فى الصلاة يعقد قلبه بمعناها مع الاشارة وتحريك اللسان كما قيدوا الاشارة بالأصبع

وخالف بعض العلماء بأنها تحريك الرأس. كما ذكروا أنه يكبر بالاشارة بأصبعه من دون ذكر عقد قلبه وتحريك لسانه.

وفى الارشاد يعقد قلبه ويشير بأصبعه.

وفى كشاف اللثام: أنه لم يقيد الاشارة بالأصبع كما قيدها بها غيره.

لأن التكبير لا يشار اليه بالأصبع غالبا وانما يشار بها الى التوحيد (٣).

وحكى صاحب مفتاح الكرامة أن الاجماع على أن رد السّلام فى الصلاة بالكلام ولا تكفى الاشارة كما ذكر فى المسالك ومثله اجماع الخلاف وهذه وان لم تكن نصا فى المراد لكنها تؤيده وتشهد عليه، لأنها منقولة فى مقام الرد على من منع من الرد بغير الاشارة وعلى من لم يجوزه بالنطق والاشارة (٤).

وجاء فى الخلاف أنه اذا مر بين يديه وهو يصلى انسان رجلا كان أو أمرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أو أى شئ كان فلا يقطع صلاته وان لم يكن قد نصب بين يديه شيئا سواء كان بالقرب منه


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ١ ص ١٧٦، ١٧٧ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٣ الطبعة المتقدمة.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٢ ص ٣٤٠.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٤١ الطبعة المتقدمة.