للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ما ظهر من بذر بالعورة، وكذا لا تقضى فى بيوت الغير بلا اذن وان خربت.

ويكره ذكر الله تعالى فانه لا يكون فى الخلاء، وكذا لا تقضى الحاجة على نهر لحرمة الماء ولئلا يتصل بأحد أو يشربه.

وكذا لا تقضى على طريق عامر. ولا فى باب المدينة، ولا فى ظل مسكن بحيث يقعد صاحبه أو غيره.

ولا فى ظل شجرة مطلقا أثمرت بالفعل أو بالقوة وهو المختار.

وقيل ان كانت مثمرة بالفعل، ولا يصطحب فى الذهاب الى حاجته أحدا بلا عذر والا جاز.

وليحذر من الملاقاة بين البول والغائط‍ ومن الغائط‍ وندا البول فى غير المرحاض.

وكذا لا يلتفت أثناء قضاء حاجته بلا عذر (١).

[ما يحرم فى الخلاء]

[مذهب الحنفية]

يحرم كشف العورة اذا ترتب على كشفها رؤية الغير لها (٢).

[مذهب المالكية]

يحرم قراءة القرآن فى الخلاء والدخول فيه بمصحف أو بعضه ولو آية ما لم تكن حرزا مستورا بساتر فانه يمنع الحرمة كجيبه مثلا، وكذلك ما لم يخف على المصحف الضياع فلا يحرم حينئذ (٣).

[مذهب الشافعية]

يحرم البول أو الغائط‍ عند قبور الأنبياء وعند القبور المتكرر نبشها لاختلاط‍ ترابها بأجزاء الميت.

وكذا يحرم البول أو الغائط‍ فى اناء فى المسجد على الأصح.

وكذا يحرم استقبال القبلة واستدبارها فى البناء غير المعد لقضاء الحاجة بدون ساتر.

وكذا فى الصحراء بدون ساتر لحديث الصحيحين فى ذلك المتقدم ذكره (٤).

[مذهب الحنابلة]

تحرم القراءة فى الحش وسطحه، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فى غير بنيان لخبر أبى أيوب مرفوعا (اذا أتيتم الغائط‍ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا) متفق عليه.


(١) شرح النيل ج ١ ص ٢٩
(٢) مراقى الفلاح شرح متن نور الايضاح ص ٢٥ مطبعة صبيح.
(٣) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٢٧ مطبعة الحلبى.
(٤) الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع ج ١ ص ٤٨ مطبعة احياء دار الكتب العربية.