للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه فيرجع الثلاثة عليه. ولا يرجع أحدهم على الآخر بشئ (١).

[مذهب الزيدية]

عند الزيدية اذا بطل البيع باستحقاق أحد البدلين بطلت الشفعة اذ هى فرع عليه واذا استحق المبيع رجع الشفيع على من أخذ منه اذ الدرك عليه (٢).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية، درك الشقص لو ظهر مستحقا على المشترى فيرجع الشفيع عليه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك ولا فرق فى ذلك بين كونه فى يد المشترى أو يد البائع بأن لم يكن أقبضه. لكن هنا لا يكلف المشترى قبضه منه بل يكلف الشفيع الاخذ منه أو الترك لان الشقص هو حق الشفيع (٣).

[مذهب الإباضية]

وعند الإباضية. من اشترى أرضا فشفع فيها غيرها فاستحقت بطلت الشفعة واذا وقع الشراء بشئ فاستحق فلا شفعة (٤).

[حكم الاستحقاق بعد القسمة]

[مذهب الحنفية]

عند الحنفية. اذا استحقت العين المقسومة تبطل القسمة أى أنها لم تصح ولو استحق شئ منها تبطل فى القدر المستحق (٥).

[مذهب المالكية]

عند المالكية. اذا وقعت القسمة ثم استحق بعض نصيب أحدهما فان الحصة المستحقة اما أن تكون جل نصيبه أو ربعه فأقل وما بينهما وهو يشمل النصف والثلث فان استحق نصف أو ثلث من نصيب أحد المتقاسمين. خير المستحق منه بين بقاء القسمة على حالها ولا يرجع بشئ. وبين رجوعه شريكا فيما بيد شريكه بنصف قدر المستحق وعند ابن غازى: لا فسخ فى استحقاق النصف أو الثلث ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبه لا غير وليس هناك طرف آخر فلو كان المستحق ربع ما بيد أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض وليس له الا الرجوع بنصف قيمة ما استحق من يده ولا يرجع شريكا بنصف ما يقابله، فلو استحق جل ما بيد أحدهما فان القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما كانت قبل القسمة فيرجع شريكا فى الجميع. أما اذا كان الاستحقاق فى النصيبين أو الانصباء فانه لا كلام لواحد منهما أو منهم لاستواء الكل فى ذلك (٦).

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية. ان استحق بعد القسمة بعض مشاع من المقسوم كثلث.


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٨٤.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٥٦.
(٣) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٧.
(٤) شرح النيل ح‍ ٥ ص ٧٢٦، ٦٦٨.
(٥) البدائع ج‍ ٧ ص ٢٤.
(٦) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج‍ ٦ ص ٢٢٩ والدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٥٢١