للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأجود الأول لما ذكرناه من أن بدنها عورة بخلافه والرواية ضعيفة - وينبغى كون الحجارة فى الرجم صغار لئلا يسرع تلفه بالكبار وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصا لئلا يطول تعذيبه.

[مكان إقامة الحد]

جاء (١) فى الخلاف أنه لا تقام الحدود فى المساجد وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبى ليلى: تقام فيها ودليلنا أجماع الفرقة وأخبارهم وقوله صلّى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود فى المساجد.

[مذهب الإباضية]

شرائط‍ إقامة الحد: جاء (٢) فى شرح النيل أن الامام إذا ملك بعض المصر فقط‍ فلا يقيم الحد كجلد وقطع بل يحبس حتى يملك المصر، وقيل يقيم الحد وقيل هو مخير حتى تضع الحرب أوزارها والحكم فى ذلك كالحد وقيل لا يدع الأحكام وقيل يجوز ترك الحدود لئلا يشغله ذلك عن الفتح وقيل لزمه ترك الحكم لئلا يشغل.

[مكان إقامة الحد]

جاء فى (٣) شرح النيل أن المساجد منزهة من أن تقام فيها الحدود مخافة الحدث كبول وغائط‍ ودم فإن الأبدان والقلوب تختلف فمن الناس من رق قلبه فيحدث ولو بضرب قليل أو يحدث لضعف فى بدنه، ويقام الحد فى الحرم وفى مسجد مكة على فاعل ما يوجبه فيه.


(١) الخلاف ج ٢ ص ٤٩٤ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٤٣٠
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٧٥٢