للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الحدائق الناضرة (١). من مستحبات هذه الصلاة أن يصحر بها «أى يخرجون الى الصحراء» كما فى العيدين، وادعى على ذلك الاجماع جمع منا، وتستثنى مكة، فأهلها يستسقون فى مسجدها.

وأضاف صاحب جواهر الكلام (٢).

نعم فى الذكرى: لو حصل مانع فى الصحراء لخوف وشبهة جازت فى المساجد ولا بأس به.

[وقتها]

[مذهب المالكية]

عند المالكية أن وقت الخروج الى صلاة العيد (٣) وهو وقت حل النافلة الى الزوال (٤).

[مذهب الشافعية]

عند الشافعية أنها لا تختص بوقت العيد فى الاصح، ولا بوقت من الاوقات بل يجوز فعلها متى شاء

ولو فى وقت الكراهة لانها ذات سبب فدارت معه كصلاة الكسوف (٥).

[مذهب الحنابلة]

عند الحنابلة قال صاحب كشاف القناع (٦). ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد، لحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، ولا تتقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل.

قال فى الشرح: وليس لها وقت معين الا أنها لا تفعل فى وقت النهى بلا خلاف.

[مذهب الظاهرية]

لم أجد عند الظاهرية تحديد وقت معين لها الا ما يستفاد من قول ابن حزم «يصلى الامام بهم ركعتين كما قلنا فى صلاة العيد سواء (٧) «انظر صلاة العيد».

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٨) «ولا تختص بوقت معين».


(١) الحدائق الناضرة ج‍ ١٠ ص ٤٨٦، ص ٤٨١ الطبعة السابقة.
(٢) جواهر الكلام لمحمد حسن النجفى ج‍ ١٢ ص ١٤١ طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة سنة ١٣٨١ هـ‍.
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج‍ ١ ص ١٧١ طبع مطبعة الجمالية بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٤) بلغة السالك لاقرب المسالك للدردير ج‍ ١ ص ١٧٩ وحاشية الصاوى عليه طبع المكتبة التجارية بمصر.
(٥) نهاية المحتاج ج‍ ٢ ص ٤١٢ الطبعة السابقة.
(٦) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٣٦٧ الطبعة السابقة، والمغنى لابن قدامة المقدسى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٤٣٢ طبع مطبعة المنار بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٧) المحلى لابن حزم ج‍ ٥ ص ٩٣ الطبعة السابقة.
(٨) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٨٧ الطبعة السابقة.