للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

اختلف الإباضية فى حكم اغتسال المستحاضة على أقوال يدل عليها ما جاء فى النيل وشرحه، وهل تغتسل مستحاضة لكل صلاة للفجر وغيره أو لكل صلاتين وتغتسل للفجر وحده أو تغتسل مرة فى الفجر ومرة فى المغرب أو تغتسل مرة عند خروجها من الحيض أو لصلاة النهار الفجر والظهر والعصر غسل وللمغرب والعشاء غسل أو غسل واحد لليل والنهار؟ خلاف، وان طهرت فى وقت الظهر اغتسلت وجمعت بينها وبين العصر وكذا ان طهرت عند المغرب اغتسلت وجمعت بينها وبين العشاء والذى يظهر أن الاصل أن تغتسل لكل صلاة وان شاءت اغتسلت لكل صلاتين وجمعتهما الا الفجر فله غسلة على حدة وذلك ترخيص منه صلى الله عليه وسلم اذ أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة، ولما تطاول عليها ذلك أمرها بالغسل لكل صلاتين والجمع بينهما والغسل للفجر فعلم أن أمرها بالغسل لكل صلاة هو الأصل، والغسل لصلاتين ترخيص ويحتمل أن يكون أمرها بالغسل لكل صلاة أمر ندب وتكفى غسلة لكل صلاتين فيعلم أيضا من أمرها بالغسل لكل صلاتين أن أمرها به لكل صلاة فى الحديث الاخر الذى هو قوله للانصارية السائلة «اغتسلى واستثفرى» ندب أو أنه الاصل والغسل لكل صلاتين ترخيص (١).

[المستحاضات وحكم كل نوع]

يقسم بعض الفقهاء المستحاضة الى مبتدأة ومعتادة وكلا من هذين النوعين الى مميزة وغير مميزة، وتكتفى بعض المذاهب بذكر أحكام المبتدأة والمعتادة وبعض المذاهب الاخرى تقسم الاستحاضة الى صغرى وكبرى ومتوسطة كما أشار الى ذلك الجعفرية عند كلامهم عن طهارة المستحاضة.

[المبتدأة]

يندرج تحتها المبتدأة المميزة والمبتدأة غير المميزة وان كانت بعض المذاهب لم تتقيد بهذه التسمية.

[مذهب الحنفية]

المبتدأة وهى الصغيرة التى لم تر الدم قبل ذلك وبدأت فى رؤيته فى سن يحكم ببلوغها فيه أما أن تبلغ مستحاضة وما أن تبلغ برؤية عشرة دما مثلا وسنة طهرا ثم استمر بها الدم فالتى بلغت مستحاضة يقدر حيضها بعشرة أيام من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر (٢)، ففى الهداية وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقى استحاضة لانا عرفناه حيضا - أى عرفنا الدم المرئى فى العشرة حيضا فلا يخرج عن كونه حيضا بالشك (٣).

وعن أبى يوسف رحمه الله أن حيضها ثلاثة أيام فى حق الصلاة والصوم وعشرة فى حق الوط‍ ء أخذا بالاحتياط‍ (٤) وأما التى


(١) شرح النيل ج‍ ١ ص ٢٠٩ المطبعة السابقة.
(٢) فتح القدير ج‍ ١ ص ١٢١ المطبعة السابقة.
(٣) الهداية وشرح العناية ج‍ ١ ص ١٢٤ الطبعة السابقة.
(٤) فتح القدير ح‍ ١ ص ١٢٤ الطبعة السابقة.