للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان المقر له لا يحجب المقر عن الميراث. ورث معه ما يرثه. كما اذا أقر به المورث وان كان يحجب المقر مثل أن يموت الرجل ويخلف أخا من أب فيقر بأخ شقيق ثبت النسب للمقر له ولم يرث. لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا (١).

واذا خرج عن أن يكون وارثا. بطل اقراره وسقط‍ نسبه وميراثه. فأثبتنا النسب وأسقطنا الارث.

[مذهب الحنابلة]

ان أقر بنسب أخ له فى حياة أبيه. لم يقبل لأن اقرار الانسان على غيره غير مقبول وان كان اقراره بنسب الأخ بعد موت الأب وهو الوارث وحده صح اقراره. وثبت النسب.

ولأن الوارث يقوم مقام مورثه فى حقوقه وهذا منها. الا أن يكون الميت قد نفاه قبل موته. ويدخل فى كلامهم أى فى صحة الاقرار. وثبوت النسب، اذا كان الوارث ابنة واحدة. لأنها ترث المال فرضا وردا.

وان كان مع المقر غيره. لم يثبت نسب المقر به لأنه لا يثبت فى حق شريكه. فوجب أن لا يثبت فى حقه. وللمقر له من الميراث ما فضل فى يد المقر. مؤاخذة له بمقتضى اقراره فان جحده لم يقبل جحده لأنه رجوع عن اقرار بحق عليه لغيره فاذا خلف ميت ابنين. فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما فى يد المقر. لأن اقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة. وفى يده نصفها. فيكون السدس الزائد للمقر به. وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه اليه. أما اذا أقر أحد الابنين بأخت له فلها خمس ما فى يد المقر. فان لم يكن فى يد المقر فضل فلا شئ للمقر به لعدم ما يوجبه.

وان خلف أخا من أب وأخا من أم. فأقرا بأخ شقيق ثبت نسبه. لاقرار الورثة كلهم به وأخذ ما فى يد الأخ لأب كله. لأنه تبين أن لا حق له. ولم يأخذ مما فى يد الأخ لأم شيئا لأنه لا فضل له بيده فان أقر بالأخ الشقيق الأخ من الأب وحده دون الأخ من الأم. أخذ الأخ الشقيق ما فى يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر. بمقتضى اقراره. ولم يثبت نسبه المطلق. لانكار بعض الورثة وهو الأخ لأم وان أقر بالأخ الشقيق لأخ من الأم وحده فلا شئ للشقيق.

وان أقر الأخ من الأم بأخ سوى الشقيق ولو كان لأم. فلا شئ للمقر به. لأنه لا فضل بيد المقر. وان أقر الأخ من الأم بأخوين من أم دفع اليهما ثلثى ما فى يده.

لأن فى يده السدس وفى اقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق الا التسع (٢).

[مذهب الزيدية]

يشترط‍ فى الاقرار بالنسب عدم الواسطة بين المقر والمقر له. فلا يصح الاقرار الا بولد أو والد ولا يصح بأخ. فان كان الاقرار بأخ شارك المقر به المقر فى الارث لا فى النسب (٣).


(١) المهذب ح‍ ٢ ص ٣٥١، ٣٥٢.
(٢) كشاف القناع ح‍ ٤ ص ٣٠١ وح‍ ٢ ص ٦٠٨، ٦٠٩.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٩، ١٧٠.