للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ البائع البيع فانه يتبين أن الملك للبائع فيتبين حنث الحالف الا أن يقول الحالف داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث تغليبا للاشارة، اللهم الا أن يريد الحالف بما ذكر ما دام ملكه عليه فلا يحنث بالاشارة اذا دخل الدار أو كلم العبد بعد زوال الملك أو الزوجية بعد الطلاق البائن عملا بارادته.

ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبدا فكلم مبعضا فانه لا يحنث.

وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفه فانه لا يحنث.

ولو اشترى زيد دارا أخرى بعد الدار الأولى لم يحنث الحالف بدخولها ان أراد الدار الأولى، وان أراد أى دار تكون فى ملكه حنث بالثانية وكذا ان أطلق كما ذكره البغوى وغيره، وان أراد أى دار جرى عليها ملكه حنث بهما.

ونقل الرافعى رحمه الله تعالى عن الحليمى أن الاضافة ان تعلقت بما يملك فالاعتبار بالمالك وان تعلقت بما لا يملك فالاعتبار بالمحلوف عليه كما لو قال لا أكلم عبد فلان حنث بالموجود فى ملكه وبالمتجدد اعتبارا بالمالك وان قال لا أكلم ولد فلان حنث بالموجود دون المتجدد.

والفرق أن اليمين تنزل على ما للمحلوف عليه قدرة على تحصيله ولا يشكل على ذلك ما قاله صاحب الكافى من أنه لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه فنبت شعر آخر فمسه حنث لأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه لو حلف شخص على مضاف معين بالاشارة ثم تبدلت الاضافة كما لو حلف لا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت داره هذه فطلق زيد الزوجة وباع العبد وباع الدار فكلم الزوجة والعبد ودخل الدار حنث الحالف، لأن التعيين يقدم على الاسم فاذا قدم التعيين على الاسم فلأن يقدم على الاضافة أولى (٢).

وان قال الحالف فى حلفه لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عمر أو مالك هذه الدار أو صاحب الطيلسان، أو قال لا كلمت هندا امرأة سعد أو صبيحا عبده أو عمرا صديقه فطلق الزوجة وباع العبد والدار والطيلسان وعادى عمرا ثم كلمهم حنث


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ٣٠٦ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٤ ص ١٤٧، ص ١٤٨ فى كتاب على هامشه منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.