للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصالح المسلمين، ثم قال ابن حزم: أما الضوال (١) من الحيوان فلها ثلاثة أحكام أما الضأن والمعز فقط كبارها وصفارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس ولا حافظ لها ولا هي بقرب ماء منها فهى حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أو لم يجئ وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها، وأما الإبل القوية على الرعى وورود الماء فلا يحل لأحد أخذها وإنما حكمها أن تترك ولا يد فمن أخذها ضمنها إن تلفت عنده بأى وجه تلفت وكان عاصيا بذلك إلا أن يكون شئ من كل ما ذكرنا من لقطة أو ضالة يعرف صاحبها فحكم كل ذلك أن ترد إليه ولا تعريف في ذلك وأما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود الماء والرعى وسائر البقر والخيل والبغال والحمير والصيود كلها المتملكة والأباقى من العبيد والإماء وما أضل صاحبه منها والغنم التى تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئب ولا إنسان وغير ذلك كله ففرض أخذه وضمه وتعريفه أبدا فإن يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين.

مذهب الزيدية (٢):

جاء في التاج المذهب أن اللقطة حكمها حكم الوديعة إلا في أحد عشر حكما.

الأول: جواز وضع في المريد. والثانى أنه يجوز للملتقط الإيداع للضالة والسفر بها بلا عذر يقتضى الإيداع والسفر بها بخلاف الوديعة فلا يجوز إيداعها ولا السفر بها الموجب للقصر إلا لعذر، الثالث: أنه لو غصبها غاصب فأتلفها أو أتلفها متلف وهى في يده وجب عليه مطالبة الغاصب والجانى بالقيمة للقيمى ومثل للمثلى والأرش ويبرأ الجانى بالرد إليه بخلاف الوديعة. والرابع: أنه إذا أنفق على الضالة كان له أن يرجع بما أنفق بنيته. الخامس: إذا ضلت انقطع حقه. السادس إذا وطئ الجارية لحقه نسبه ولا حد مع الجهل، السابع، نية الرد. الثامن، يمين العلم، التاسع وجوب التعريف، العاشر: وجوب التصدق. الحادى عشر: اشتراط الحرية في الوديعة لا هنا. وقال بعد ذلك: ثم بعد التعريف بها سنة ولم يجد مالكها تصرف إذا كانت دون نصاب في فقير من فقراء المسلمين إن أحب وإلا بقيت عنده لأنه لا يحب الدخول فيما عاقبته التضمين أو في مصلحة ولو زادت على النصاب بالمسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو مفت أو مدرس أو حاكم أو إمام أو في الفقراء لكل فقير دون النصاب وله أن يصرفها في نفسه إذا كانت مصلحة أو دون النصاب إذا كان فقيرا وإنما تصرف إذا مضت السنة بعد اليأس من وجود


(١) المرجع السابق جـ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للقاضى أحمد بن قاسم العنسي اليمانى الصنعانى جـ ٣ ص ٤٤٦، ص ٤٤٧، ص ٤٤٩، ص ٤٥٠ طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى اليمانى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٦٦ هـ سنة ١٩٤٧ م الطبعة الأولى.