للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)} (١) وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقوله عليه السلام (أنه لا يحل مال أمرئ مسلم الا بطيب نفسه) وملك الشئ المرتهن باق لراهنه بيقين وباجماع لا خلاف فيه فاذ هو كذلك فحق الرهن الذى حدث فيه للمرتهن ولم ينقل ملك الراهن عن الشئ المرهون لا يوجب حدوث حكم فى منعه ما للمرء أن ينتفع به من ماله بغير نص بذلك فله الوط‍ ء والاستخدام وأكل الثمرة الحادثة والولد الحادث والزرع والاصواف الحادثة وسائر ما للمرء فى ملكه الا كون الرهن فى يد المرتهن فقط‍ بحق القبض (٢).

ويسترد الرهن اذا مات الراهن أو المرتهن لان الرهن يبطل بالموت ويجب رده الى الراهن أو الى ورثته لانه اذا مات المرتهن فانما كان حق الرهن له لا لورثته وانما تورث الاموال لا الحقوق التى ليست أموالا فاذا سقط‍ حق المرتهن بموته وجب رد الرهن الى صاحبه واذا مات الراهن فانما كان عقد المرتهن معه لا مع ورثته وقد سقط‍ ملك الراهن بموته عن الرهن وانتقل ملكه الى الورثة ولا عقد للمرتهن معهم، وللراهن أن يسترد ما ارتهن بعد تمام العقد لانه لا يكون حكم الرهن الا لما ارتهن فى نفس عقد التداين وأما ما ارتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن، ولا يحق للراهن أن يسترد بعض الرهن اذا أنصف من بعض دينه قاصدا أن يأخذ من الرهن بقدر ما أدى لان الرهن وقع فى جميعه بجميع الدين فلا يسقط‍ عن بعض الرهن حكم الرهن من أجل سقوط‍ بعض الدين (٣).

[مذهب الزيدية]

[حكم استرداد الرهن حالة غلبة الغير عليه]

اذا قدر المرتهن على استرداد الرهن ممن غلبه عليه بمالا يجحف وجب عليه أن يسترده نحو أن يرهن رجل أرضا فيغلب عليها العدو فان لم يقدر المرتهن ولا الراهن على استردادها فانها تخرج عن الرهينة والضمان وان قدر المرتهن على استرجاعها وجب بمالا يجحف فان لم يسترجعها والحالة هذه ضمن (٤).

حكم استرداد الرهن اذا سلمه

العدل بغير الاذن:

يلزم العدل أن يسترجع الرهن ممن سلمه اليه ان كان سلمه الى الراهن أو المرتهن بغير اذن الآخر لانه اذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن فى يد عدل وجب عليه


(١) الآية رقم ١٨٨ من سورة البقرة.
(٢) المحلى ج ٨ ص ٨٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٠٠، ١٠١ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الأزهار ج ٣ ص ٤١٦ وهامشه الطبعة السابقة.