للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

والحنابلة يأخذون كما أخذ الحنفية بحديث عبد الله بن زيد، ويسن أن يقول فى أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة أى قول حى على الصلاة حى على الفلاح لقوله عليه الصلاة والسلام لأبى محذورة فاذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين أدخلت هذه الكلمة فى التأذين الى صلاة الفجر سواء أذن مغلسا أو مسفرا. واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره فى غيرها (١).

[مذهب الظاهرية]

والى هذا ذهب ابن حزم الظاهرى، ثم قال وان زاد فى أذان الصبح بعد حى على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فحسن (٢).

[مذهب الزيدية]

والزيدية يقولون فى ألفاظ‍ الأذان والاقامة: وهما مثنى مثنى الا التهليل، فى آخرهما فانه مرة واحدة، ومن جملة ألفاظ‍ الأذان والاقامة «حى على خير العمل» (٣) وجاء فى البحر الزخار فى المجموع عن على عليه السلام. الأذان مثنى مثنى (٤).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية ألفاظ‍ الأذان، أربع تكبيرات ثم التشهدان بالتوحيد والرسالة ثم الحيعلات الثلاث «حى على الصلاة - حى على الفلاح - حى على خير العمل» ثم التكبير ثم التهليل مثنى مثنى فهذه ثمانية عشر فصلا (٥).

[مذهب الإباضية]

والإباضية يذهبون الى أن ألفاظ‍ الأذان مثنى مثنى آخذين دليلهم من حديث عبد الله بن زيد (٦).

[الترجيع فى الأذان]

الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما وهو عند الحنفية مكروه لاتفاق الروايات على أن بلالا لم يكن يرجع وما قيل انه رجع لم يصح ولأنه ليس فى أذان الملك النازل بجميع طرقه (٧) ووافقهم على ذلك الزيدية فقالوا:

الترجيع غير مشروع والرواية فيه شاذة (٨) واتفق المالكية والشافعية على أن الترجيع سنة فقال المالكية ويسن للمؤذن أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا ويكون صوته فى الترجيع مساويا لصوته فى التكبير، ولا يبطل الأذان بترك الترجيع


(١) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٤، ١٦٥
(٢) المحلى ح‍ ٣ ص ١٤٩، ١٥٠.
(٣) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٢٢٣.
(٤) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٨٩.
(٥) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٧٠ ومستمسك العروة الوثقى ح‍ ٥ ص ٤٣٤.
(٦) كتاب الوضع ص ٨٠، ٨١.
(٧) حاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣٥٩.
(٨) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٩١.