للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصل لا ينتفع فقد اختلفت فيها الآراء (١).

[تملك الارض]

تملك الارض بالتصرفات الناقلة للملكية وبالبوراثة وبالشفعة والاحياء والاقطاع على تفصيل وشروط‍ فى المذاهب.

[الارض الموات]

الارض الموات هى الأرض التى لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها وفى طريقة احيائها وتملكها والانتفاع بها تفصيل موضعه مصطلح احياء.

[التصرف فى الأرض وما يتبعها فيه]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية: ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وان لم يسمه لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء ولا يدخل الزرع فى بيع الارض الا بالتسمية لانه متصل بها للانفصال والجذاذ فشابه المتاع الذى فيها (٢)، وجاء فى فتح القدير:

ولا يدخل الشرب والطريق فى بيع الأرض والدار الا بذكر الحقوق وكذا فى الاقرار والصلح والوصية وغيرها ويدخلان فى الاجارة والرهن والوقف والقسمة لأنها تعقد للانتفاع ولا انتفاع بدونهما بخلاف البيع فانه يعقد لملك الرقبة فقد يراد به الانتفاع بالتجارة (٣) وقال فى شرح العناية على الهداية (٤) مسائل هذا الباب مبنية على قاعدتين: احداهما أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا دخل فى البيع وان لم يذكر صريحا، والثانية أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له فى الدخول - انظر بيع.

[ما يتبع الارض اذا وقفت]

جاء فى فتح القدير (٥): ويجوز وقف العقار وهو الارض مبنية كانت أو غير مبنية ويدخل البناء فى وقف الارض تبعا فيكون وقفا معها وفى دخول الشجر روايتان، وقال أبو يوسف: اذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز (والأكرة الحراثون) وكذا آلات الحراثة اذا كانت تبعا للارض تجوز لانها تبع للارض فى تحصيل ما هو المقصود منها وقد ثبت من الحكم تبعا مالا يثبت مقصودا كبيع الشرب والطريق لا يجوز مقصودا ويجوز تبعا ومحمد مع أبى يوسف فيه لأنه لما جاز أفراد بعض المنقول بالوقف عنده فتجويزه تبعا للعقار أولى.

وذكر فى أحكام الوقف لهلال: اذا وقف أرضا وفيها ثمرة قائمة أو


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٣٥٧ وما بعدها.
(٢) الهداية مع فتح القدير ج‍ ٥ ص ٩٨ وص ٩٩ طبعة اولى المطبعة الأميرية سنة ١٣١٦ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٩٨ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٥ ص ٩٧ من فتح القدير.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٤٨ وص ٤٩ الطبعة السابقة.