للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

اللقطة اسم لما يلتقط‍ من مال ضائع أو ما فى معناه كالمتروك قصدا من مالكه، يلتقطه غير ربه.

وهى أنواع يرجع بيانها الى مصطلج لقطة.

وللملتقط‍ أن يتملكها حال التقاطها فى بعض أحوالها.

وله أن يحفظها عنده لتعريفها قصد لردها الى ربها.

واذا لم يتملكها عدت أمانة فى يده فلا يجوز له استغلالها لنفسه، فاذا استغلها لنفسه كان ضامنا، وكانت غلتها لضامنها (١).

[مذهب الظاهرية]

والظاهرية على أن للملتقط‍ أن ينتفع بما تغله لقطة الحيوان من لبن لما روى عن سفيان الثورى عن أبى اسحاق السبيعى عن امرأته قال: جاءت امرأة الى عائشة أم المؤمنين فقالت: انى وجدت شاة فقالت: اعلفى واحلبى وعرفى، ثم عادت اليها ثلاث مرات فقالت: تريدين أن آمرك بذبحها؟ وروى عن زيد بن جبير أنه سمع ابن عمر يقول لرجل سأله عن ضالة وجدها فقال له ابن عمر:

أصلح اليها وانشد قال: فهل على أن شربت من لبنها؟ قال: ما أرى عليك فى ذلك (٢).

[مذهب الإمامية]

بالنظر الى كل حيوان ضائع، يستحب أخذه عند ظن تلفه. وينفق الواجد عليه أن لم ينفق السلطان عليه من بيت المال، والاشبه أن يرجع على المالك بما أنفق، واذا كان له نفع كالظهر واللبن ونحوه، كان للملتقط‍ ذلك بازاء ما أنفق، والاوجه: التقاص، أما غير الحيوان، فيعد أمانة فى يد ملتقطه (٣)

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل أن الملتقط‍ اذا قام برعى اللقطة أو سقيها أو أنفق عليها مالا فى علفها أو شربها أو رعيها أو مداواتها أو على جزها أو على حفظها أو ربطها جاز له أن يشرب لبنها وأن يأكل خارجا منها فى الاظهر. ولو كان ذلك أكثر مما أنفق (٤).

[حكم استغلال المغصوب]

استغلال المغصوب يتحقق بوسيلة من وسائل استغلاله كاجارته وزراعته


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٢١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٧٢ الطبعة السابقة.
(٣) المختصر النافع فى فقه الإمامية لابى القاسم نجم الدين بن جعفر بن الحسن الحلى ص ٢٦٣، ٢٦٤ الطبعة الثانية طبع وزارة الاوقاف سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٤) شرح النيل ج‍ ٦ ص ١٦٠ الطبعة السابقة.