للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عياله لأنه فى معنى الولى فى قبض الصدقة لكونه نفعا محضا، وذكر فى العيون عن أبى يوسف أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوى به عن زكاة ماله يجوز وقال محمد ما كان من كسوة يجوز وفى الطعام لا يجوز الا ما دفع اليه وقيل لا خلاف بينهما فى الحقيقة لأن مراد أبى يوسف ليس هو الاطعام عن طريق الاباحة بل على وجه التمليك ثم ان كان اليتيم عاقلا يدفع اليه وان كان غير عاقل فانه يقبض عنه بطريق النيابة ثم يكسوه ويطعمه لأن قبض الولى كقبضه ان كان عاقلا (١).

والنية شرط‍ جواز أداء الزكاة «انظر زكاة».

ووقت النية مخالطة الاخراج اياها فقد ذكر الطحاوى أن الزكاة لا تجزئ عمن أخرجها الا بنية مخالطة لاخراجه اياها، وعن محمد بن سلمة أنه قال: ان كان وقت التصدق بحال لو سئل عن ماذا يتصدق أمكنه الجواب من غير فكرة فان ذلك يكون نية منه وتجزئه، والصحيح أن النية تعتبر فى أحد الوقتين اما عند الدفع واما عند التمييز (٢).

[مذهب المالكية]

قالت المالكية. مجئ الساعى - إن كان ثم ساع - شرط‍ وجوب فى الزكاة فلا تجب قبل مجيئه ولو بعد حلول الحول واذا كان شرط‍ وجوب فلا تجزئ ان أخرجها قبل مجيئه لأنه فعل ما لم يجب عليه ولأن الاخراج قبل مجئ الساعى فيه إبطال لأمر الإمام الذى عينه لجبى الزكاة على نهج الشريعة، ولو كان الامام جائرا فى صرفها لا يكون مجئ ساعيه شرطا فى وجوبها ولذلك لا يجوز اعطاؤها له فان أكره الناس عليها أجزأت، ومحل اعتبار الشرط‍ مع عدالة الامام ما لم يتخلف الساعى فان تخلف أجزأت قال الخرشى، اذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج فتخلفوا فى بعض الأعوام لشغل فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت، وان لم يكن ثم ساع أخرجها وقت الوجوب وليس للساعى المطالبة بها اذا ثبت الاخراج.

ووجب على المزكى نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها.

ووجب تفرقتها على الفور بموضع الوجوب أو قربه - أى دون مسافة القصر - ولو لمسافر لها، ولا تنقل الى موضع القصر الا لأعدم، فأكثرها ينقل له وجوبا، وتنقل بأجرة من الفئ والا بيعت واشترى مثلها هناك ان أمكن.

وقدم اخراج المال حينئذ ليصل لموضع التفريق عند الحول فى عين وماشية لا ساعى لها والا فحولها مجئ الساعى.

ولو عزلها لمستحقها بعد الحول فتلفت بلا تفريط‍ والا امكان أداء سقطت، فان وجدها


(١) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٩ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ح‍ ٢ ص ٤٠ الطبعة السابقة.