للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا لا خلاف فيه من أحد مع النص الثابت.

فان صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو أنه عابث أو أنه لم يبلغ فصلاته تامة.

وأيما رجل صلى (١) خلف الصف بطلت صلاته.

ولا يضر ذلك المرأة شيئا.

ومن صلى وأمامه فرجة فى الصف يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته.

فان لم يجد فى الصف مدخلا فليجتذب الى نفسه رجلا يصلى معه.

فان لم يقدر فليرجع ولا يصلى وحده خلف الصف الا أن يكون ممنوعا فيصلى وتجزئه.

لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فامره أن يعيد الصلاة.

ولا تجزئ (٢) صلاة فرض أحدا من الرجال اذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها الا فى المسجد مع الامام فان تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته.

فان كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلى فى جماعة مع واحد اليه فصاعدا ولا بد.

فان لم يفعل فلا صلاة له الا أن لا يجد أحدا يصليها معه فتجزئه حينئذ.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٣): أنه تصح صلاة أمامة المجهول بناء على الظاهر فان لم يجهر فى الجهرية أعاد المؤتم ان لم يعزل.

قال البعض الا أن يقول قرأت سرا.

قلت على أصله أنه غير واجب.

وان أم الكافر (٤) مسلما يعزر وتعاد الصلاة.

فان ادعى الامام أنه ارتد حال الصلاة لم تعد اذ لا يصدق قلت.

بخلاف ما لو قال أنسيت الحدث فيصدق لعدالته.

وجاء فى البحر الزخار (٥) أأنه لا يؤتم بمن عرف حدثه اجماعا.

قال البعض فان جهل أعيدت كما لو انكشف كافرا أو امرأة ..

قال البعض لا، اذ لم يأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلّم: «من افتتح معه يوم نسى الجنابة بالاعادة بل قال على رسلكم.


(١) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى مسألة رقم ٤١٥ الطبعة السابقة ج ٤ ص ٥٢.
(٢) المحلى لابن حزم ج ٤ ص ١١٨ م رقم ٤٨٥
(٣) البحر الزخار ج ١ ص ٣٠٧ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٣١١ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار ج ١ ص ٤١٤ الطبعة السابقة