للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعد ولها عنها عوض، وأما اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وخرجت من مسكنها وأقامت بغيره انما تسقط‍ سكناها وأما النفقة فلا تسقط‍.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: تجب السكنى (١) لمعتدة طلاق حائل أو حامل ولو بائن ويستمر وجوبها الى انقضاء عدتها لقوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ» وقوله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» أى بيوت أزواجهن وأضافها اليهن للسكنى اذ لو كانت اضافة ملك لم تختص بالمطلقات ولو أسقطت مؤنة المسكن عن الزوج لم تسقط‍ كما أفتى به المصنف لوجوبها يوما بيوم واسقاط‍ ما لم يجب لاغ، وينبغى أن يتحرى الأقرب من المسكن الذى فورقت فيه ما أمكن.

ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى لم تصر دينا فى الذمة بخلاف النفقة لأنها معاوضة.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): ان تزوجت المرأة فى عدتها فنكاحها باطل لقوله تعالى «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» ولأن العدة انما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضى الى اختلاط‍ المياه واشتباه الانساب ويجب أن يفرق بينهما لأنهما أجنبيان.

وتسقط‍ نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها حتى يطأ الثانى، لأن العقد باطل لا تصير به المرأة فراشا، وسواء علم بالتحريم أو جهله، فاذا دخل بها انقطعت العدة، لأنها صارت فراشا له، ثم اذا فارقها بنت على عدتها من الأول، لأن حقه أسبق، ولان عدته وجبت عن وط‍ ء فى نكاح صحيح، واستأنفت العدة بعد ذلك من الثانى، ولا تتداخل العدة.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٣): يجب على الزوج السكنى لزوجته فى عدة الرجعة وهى أحق من الغرماء بسكنى داره اذا أفلس فان كانت فى دارها باذنه أو كان عليها أو على أهلها غضاضة بالخروج منه الى بيته أعتدت فى بيتها والكراء عليه بخلاف البائنة فلا سكنى لها فى عدتها - على مطلقها فان كان الزوج مضربا عن مراجعتها ولا يملك الا منزلا واحدا لزمه أن يستأجر لها فان لم يجد جاز الوقوف معها ولو خشى الضرر ووجب غض البصر.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٤): ولا نفقة للبائن طلاقها الا أن تكون حاملا فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى «وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» ولا شبهة فى كون النفقة بسبب الحمل لكن هل هى له أو لها قولان:


(١) نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٤٤، ص ١٤٥، ص ١٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ٣ ص ٢٦٩، ج ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب ج ٢ ص ٢١٨، ص ٢١٩.
(٤) الروضة البهية ج ٢ ص ١٦١.