للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقام معه. فمتى شاءت أجل أيضا ثم كان لها فراقه لأن اختيارها المقام معه عفو عما مضى فعفوها فيه جائز. وعفوها غير جائز عما استقبل فلا يجوز عفوها عما لم يجب لها.

اذا أسقطت النفقة المستقبلة.

[مذهب الحنابلة]

وفى كشاف القناع فى فقه الحنابلة (١):

لو تزوجت المرأة رجلا معسرا أو شرط‍ ألا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك. ولا يصح اسقاط‍ نفقتها فيما لا يجب لها وكما لو أسقطت النفقة قبل النكاح.

[مذهب الظاهرية]

وابن حزم يتفق مع الأئمة فى أن شرط‍ الابراء أن يكون الحق المبرأ منه موجودا وقائما عند الابراء. غاية الأمر أنه لا يصح عنده بألفاظ‍ التمليك مثل وهبت أو أعطيت أو ملكت - ويصح بما يدل على الاسقاط‍ وبلفظ‍ التصدق مع أنه يدل على التمليك لورود النص به فلا يصح الابراء من الحق الذى لم يجب.

ومنها حق الزوجة فى القسم وحق

الحاضنة فى الحضانة مستقبلا

[مذهب الحنفية]

يقول فقهاء الحنفية اذا رضيت احدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز لأن

سودة بنت زمعة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل نوبتها لعائشة رضى الله عنها - واذا فعلت الزوجة ذلك فليس لها أن ترجع فيما مضى من القسم ولا تملك العودة الى المطالبة به. ولها أن ترجع فيما بعد ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط‍ بالاسقاط‍ فاسقاطها حقها فيما ثبت من القسم وأصبح قائما صحيح ولا رجوع فيه لأن الساقط‍ لا يعود - أما فيما لم يجب فلها الرجوع فيه لأنه لا يسقط‍.

ومثل القسم فى ذلك حق الحضانة فلو أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة وجاز هذا الاسقاط‍ لعدم اشتماله على ابطال حق الصغير فانه لا يكون لازما فى المستقبل ولها الرجوع فيه.

قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار واستظهر الرحمتى أن هذا الاسقاط‍ لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط‍ الكائن لا المستقبل. فهو كاسقاطها القسم لضرتها .. فلا يرد أن الساقط‍ لا يعود لأن العائد غير الساقط‍ بخلاف اسقاط‍ حق الشفعة (٢).

[مذهب المالكية]

وفى الشرح الكبير فى فقه المالكية وحاشية الدسوقى عليه (٣): للزوجة


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٣١١.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج ٢ ص ٤١١.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٢٢.