للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون بعد الامهات (١).

[مذهب المالكية]

الحضانة ثابتة للام ثم أم الأم ثم جدة الأم ثم الخالة شقيقة أو لأم. ثم خالة الأم. ثم عمة الأم. ثم الجدة للأب. ثم الأب. ثم الأخت (٢).

[مذهب الحنابلة]

أولى الكل بالحضانة.

الام. ثم أمهاتها وان علون. ثم الاب.

ثم أمهات الاب. ثم الجد أبو الاب. ثم أمهات الجد أبو الاب. ثم جد الاب. ثم أمهات جد الأب ثم الاخوات (٣).

[مذهب الظاهرية]

ان استووا فى صلاح الحال. فالأولى بالحضانة. الام. والجدة. ثم الأب والجد ثم الأخ والأخت (٤).

[مذهب الزيدية]

الام أولى بولدها. ثم أمهاتها وان علون ثم الاب الحر. ثم الخالات. ثم أمهات الاب وان علون ثم أمهات أبى الام. ثم الأخوات (٥).

[مذهب الإمامية]

مرتبة الأخوات فى الحضانة بعد الأبوين.

والجد والجدة. ثم الاخوات (٦).

وأولى الاخوات فى حضانة الصغير أو الصغيرة. الاخت الشقيقة. لانها تدلى بقرابتين فترجح على الاخت لام. والاخت لاب.

وهذا الحكم متفق عليه من جميع المذاهب ما عدا الظاهرية. فان الأولوية عندهم للاخوط‍ للصغير أو الصغيرة فى دينهما ثم دنياهما. انظر «أخ».

واختلفت المذاهب بعد ذلك فى تقديم الاخت لاب على الاخت لام أو العكس.

فعند الحنفية. والمالكية. والحنابلة.

والإمامية. والزيدية.

ترجح الأخت لأم على الأخت لاب لانها تدلى بقرابة الأم، فكانت أولى. ولأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأم.

فكل من يدلى بقرابة الام. كان أولى.

لأنها تكون أشفق (٧).

وعند الشافعية:

تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم لقوة الجهة.

ولأن الأخت من الأب أقوى من الأخت من الأم فى الميراث والتعصيب مع البنات.

وأيضا لأن الأخت من الأب تقوم مقام الأخت الشقيقة فى الميراث. فقامت مقامها فى الحضانة (٨).

واختلفت الرواية عن أبى حنيفة فى الأخت لاب مع الخالة. أيتهما أولى.


(١) البدائع ح‍ ٤ ص ٤٣، ٤١ وفتح القدير ح‍ ٣ ص ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦ وأسنى المطالب ح‍ ٣ ص ٤٥١ وتحفة المنهج ح‍ ٣ ص ٣٨٩.
(٢) حاشية الدسوقى ح‍ ٢ ص ٥٣٦، ٥٣٧ وشرح الخرشى ح‍ ٤ ص ٢٤١.
(٣) المغنى ح‍ ٩ ص ٣٠٩ وكشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٢٦.
(٤) المحلى ح‍ ١٠ ص ٣٢٣.
(٥) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ١٤٠.
(٦) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٥٢٢ - ٥٢٤.
(٧) البدائع ح‍ ٤ ص ٤١ وأسنى المطالب ح‍ ٣ ص ٤٥٣ وتحفة المنهج ح‍ ٣ ص ٣٦١ وشرح الخرشى ح‍ ٤ ص ٢٤٢، ٢٤١ وكشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٢٦ والروضة البهية ح‍ ٢ ص ١٤٠ والمحلى ح‍ ١٠ ص ٣٢٣
(٨) المهذب ح‍ ٢ ص ١٧٠ وأسنى المطالب ح‍ ٣ ص ٤٥٢.