للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء كان القتل به أو بمحرم لعينه كتحريق وذلك للنهى عن المثلة.

ومن ألقى شخصا فى نار لا يمكنه التخلص منها إما لكثرة النار أو لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر، وكان مربوطا أو منعه من الخروج فهو قتل عمد لأنه يقتل غالبا.

وان تركه فى نار يمكنه التخلص منها لقلتها أو كونه فى طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود لأن هذا لا يقتل غالبا، وهل يضمنه .. وجهان:

أحدهما: لا يضمنه لأنه مهلك لنفسه بإقامته فلم يضمنه لكن يضمن ما أصابت النار منه.

والثانى: يضمنه لأنه جان بالإلقاء المفضى إلى الهلاك وترك التخلص لا يسقط‍ الضمان والنار يسيرها مهلك.

[مذهب الظاهرية]

وقال الظاهرية (١): إن من عمد إلى إحراق قوم فعليه القود وإن لم يعمد ذلك فهو قاتل خطأ، والديات على عاقلته والكفارة عليه لكل نفس كفارة، انظر «كفارة».

[مذهب الزيدية]

ويذهب الزيدية (٢) إلى أن من أحرق فالقصاص بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قود إلا بالسيف»، أما قوله صلى الله عليه وسلم «من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه» ورضخه صلى الله عليه وسلم رأس اليهودى فلعله لمصلحة كتحريق على عليه السلام الغلاة، وأبى بكر الفجاءة ونحوه مما يجوز للإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم «لا يعذب بالنار إلا رب النار».

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية (٣) لو طرحه فى النار فمات قتل به ولو كان قادرا على الخروج، ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود، لأنه أعان على نفسه وينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه، أما لو خرج فترك المداواة فمات فإن له الدية لأن السراية مع ترك المداواة ناشئة من الجرح المضمون والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذى لولا المكث لما حصل ولو قصد بتأجيج النار الإتلاف فهو عامد يقاد فى النفس مع ضمان المال .. انظر «آلة، قصاص».


(١) المحلى ج‍ ١١ ص ١٩ وج‍ ١٠ ص ٣٦٠.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٢٣٦، ٢٣٧.
(٣) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ٢٦٥، الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٢٥.