للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول ضعيف، لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه الا بظهوره كسائر الأحداث، وخلاف سند انما هو فى المرأة، لا فيها وفى (١) الرجل.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: يجب الغسل بخروج المنى بشهوة، وان أحس بانتقال الفرج الى الظاهر.

ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: يجب الغسل بخروج المنى بشهوة، وان أحس بانتقال المنى فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل كخروجه.

وجاء فى المحرر (٣): من أحس بخروج المنى وأمسك ذكره فحبسه، فقد لزمه الغسل.

وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج.

ثم قال: فان قلنا يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. فاغتسل له ثم خرج المنى بعد الغسل أو كان قد اغتسل لمنى خرج بعضه ثم خرجت بقيته، فهل عليه غسل ثان؟ على روايتين.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم يجب الغسل بخروج المنى (٤).

ثم ذكر ابن حزم فى مكان آخر من المحلى أنه كيفما خرجت الجنابة المذكورة - ويعنى بها المنى - بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده، أو باستنكاح فالغسل واجب فى ذلك، لقول الله تعالى:

«وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»،} (٥) ولأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم اذا فضخ الماء (٦) أن يغتسل وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة، ولم يستثن الله عز وجل ولا رسوله صلّى الله عليه وسلّم حالا من حال (٧).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وهامشه: من موجبات الغسل: الامناء وهو انزال المنى بشهوة من رجل أو امرأة، ولكن هل يعتبر


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى فى كتاب ج ١ ص ١٢٦، ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج لشرح ألفاظ‍ المنهاج لشهاب الدين الرملى ج ١ ص ١٩٨، ص ١٩٩ الطبعة السابقة.
(٣) المحرر فى الفقه للامام مجد الدين أبى البركات ومعه النكت والفوائد السنية لشمس الدين بن مفلح الحنبلى المقدسى ج ١ ص ١٧ مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٥٢٤ الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٦) فضخ (بالضاد والخاء المعجمتين) أى دفق (أنظر لسان العرب مادة فضخ).
(٧) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٥، ص ٦ مسئلة رقم ١٧٣ الطبعة الاولى تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر طبع مطبعة النهضة بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍.