للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما أخذ من غلة أو من حيوان كلبن، أو ما يخرج من اللبن، أو الصوف، أو ما أخذ بكراء الحيوان، أو ما انتفع به من خدمة كاستخدام العبد والدابة والآلة والمسكن، يجب أن يخبر به من يريد شراءه مرابحة، ما لم يذهب عين ما ذكر من الغلة، وان أذهبها لم يلزمه اخباره (١).

[ثانيا: استغلال الارض بطريق المزارعة]

[مذهب الحنفية]

المزارعة هى العقد على زراعة الارض ببعض الخارج منها بشرائطه الموضوعة له شرعا (٢) وهى غير مشروعة عند أبى حنيفة، لانها لا تعدو ان تكون استئجارا ببعض الخارج، وهو منهى عنه.

وهى عند الصاحبين مشروعة بشرائطها، لان المزارعة كالاجارة، فان كلا منهما تمليك المنفعة بعوض، ولان البذر ان كان من رب الارض فان العامل يملك منفعة نفسه من رب الارض بعوض، وهو نماء بذره، وان كان البذر من قبل العامل فرب الارض يملك منفعة أرضه من العامل بعوض وهو نماء بذره فكانت المزارعة استئجارا اما للعامل واما للارض (٣) (انظر تفصيل ذلك فى مصطلح مزارعة).

[مذهب المالكية]

المزارعة: شركة فى الحرث «الزرع».

والاستغلال بطريقها من فروض الكفاية فيجب على الامام أن يجبر الناس عليها وما فى معناها من غرس وشجر (٤).

والمزارعة لا تلزم بمجرد عقدها فلكل فسخها ان لم يجعل البذر فى الارض فان بذر لزمت (٥).

وانما تصح المزارعة طريقا للاستغلال بشروطها المقررة لها (أنظر مزارعة) (٦).

[مذهب الشافعية]

فرق الشافعية بين ما يسمى مزارعة وما يسمى مخابرة.

فالمخابرة عندهم: المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل.

والمزارعة هى المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك.


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٥٩٠.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٦ ص ١٧٥.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ١٧٧.
(٤) شرح منح الجليل ج‍ ٣ ص ٣٣٨ على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل طبع المطبعة الكبرى العامرة سنة ١٣٦٤ هـ‍.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٣٣٩ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الجليل ج‍ ٣ ص ٣٤١ الطبعة السابقة.